ما حكم قضاء الصيام لمن ظن عدم وجوبه عليه؟ الإفتاء تُجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: ما حكم من أفطر رمضان لظنه عدم وجوبه عليه؟ لأن والد صديقي المتوفى تزوج أمه في رمضان، وظنًّا منه أن الزواج عذر للإفطار فقد قام العروسان بإفطار رمضان كله. والأم تقول: إنها قضت الصيام، بينما زوجها المتوفى لم يفعل. فهل يمكن لولده أن يقضي الصيام عن والده، وهل هناك التزامات أخرى؟

اقرأ أيضا | ما حكم نجاسة بول الطفل الذكر والأنثى؟.. «الإفتاء» توضح 

وأجابت دار الإفتاء أنه إذا كان ذلك الرجل قد أفطر بأكل وشرب ولم يعقد النية أصلًا لصيام رمضان ظانًّا أنه ليس فرضًا عليه وهو حديث عهد بزواج وهو ظن خطأ فإنه يكون عليه قضاء رمضان من غير كفارة؛ لأن ما أحدثه من جماع كان بعد إفطاره أو في حالة عدم انعقاد صومه، وعلى ولده أن يخرج عنه فدية طعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها.

واختتمت الدار فتواها بقولها وفي واقعة السؤال: يخرج إطعام ثلاثين مسكينًا كفارة عن والده المتوفى.