ما حكم قضاء الصلاة الفائتة؟ الإفتاء تُجيب 

 قضاء الصلاة الفائتة
قضاء الصلاة الفائتة

تلقت دار الافتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: ما حكم قضاء الصلاة الفائتة؟ وأجابت دار الإفتاء بأنه يجب على المسلم قضاء ما ترك من الصلوات المفروضة مهما كثرت، ما عدا ما تتركه المرأة بسبب الحيض أو النفاس؛ لما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾».

وأوضحت دار الإفتاء أنه إذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة، فالمتعمد أولى بوجوب القضاء عليه؛ لأنه غير معذور، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» رواه مسلم.

وتابعت الدار وهذا، مع مراعاة الترتيب إذا كانت الفوائت أقل من خمس صلوات، وإلا فالأيسر أن يصلي المسلم مع كل فرضٍ حاضر فرضًا مما عليه حتى يغلب على ظنه قضاء ما فاته.

اقرأ ايضا :- «الإفتاء» توضح مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم