ما حكم تأخير قضاء صيام رمضان؟ الإفتاء تُجيب 

ارشيفية
ارشيفية

تلقت دار الافتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: لم أقضي أيام دورتي الشهرية "الحيض" مطلقًا إلا منذ ثلاث سنين، مع إني أبلغ من العمر الآن ثلاثًا وثلاثين سنة.. فماذا أفعل؛ هل أقوم بصيام هذه المدة.

وأجابت دار الإفتاء أنه يجب على السائلة قضاء ما فاتها من رمضان، ويجوز أن تصومه متفرقًا، وعليها لكل يوم فدية إطعام مسكين.

وتابعت دار الإفتاء إنه قد فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قال عز وجل: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» رواه البخاري.

وأوضحت دار الإفتاء أنه قد حرَّم الله عز وجل على الحائض والنفساء الصيام، ولو صامتا لا يُعقد صيامهما؛ وذلك لأن الحائض والنفساء تدخلان تحت المرضى لقوله عز وجل: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185].

ومن أفطر لعُذْرٍ كالمرض أو السفر أو الحيض والنفاس فلْيَقْضِ ما فاته إذا زال عُذْرُهُ، فإن زال العذر وتمكَّن من القضاء قبل دخول رمضان التالي فلم يقضِ حتى دخل رمضان؛ فإنه يجب عليه القضاء مع الفدية عن كل يوم إطعام مسكين بقدر وجبتين.

وفي واقعة السؤال على السائلة قضاءُ ما فاتها من رمضان، ولا يشترط التَّتَابع، بل يجوز أن تصوم متفرقًا، وعليها لكل يوم فدية إطعام مسكين.