ما حكم نزول الصائم البحر بقصد الاغتسال؟ «الإفتاء» تجيب 

دار الافتاء
دار الافتاء

تلقت دار الافتاء سؤالًا يقول فيه صاحبه: ما حكم استحمام -اغتسال- الصائم في البحر؟ وهل ذلك يكون مفطِّرًا؟

اقرأ أيضا|انطلاق ملتقي الفكر الاسلامي للأوقاف من مسجد الحسين

وأجابت الدار بأنه قد اطلعنا على هذا السؤال المتضمن الاستفتاء عن: حكم‏ استحمام الصائم في البحر هل هو مفطر له أو لا؟

‏واوضحت الدار أن الاستحمام في البحر، وكذا الاغتسال بالماء؛ ‏للتبرد والتلفف بالثوب المبلول لا يفطر به الصائم إن ‏وجد برد الماء في باطنه، وأفتى الإمام أبو يوسف بعدم ‏كراهته؛ لما رواه أبو داود في "سننه": من أنه عليه الصلاة والسلام صب الماء ‏على رأسه وهو صائم من العطش والحرارة.

وتابعت الدار: وكان ابن ‏عمر رضي الله عنهما يَبِلُّ الثوب ويَلُفُه عليه وهو صائم؛ ولأن في ذلك ‏عونًا له على أداء الصوم ودفع الضجر الطبيعي، ودخول ‏جزء من الماء في الجسم بواسطة المسام لا تأثير له؛ لأن ‏المفطر إنما هو الداخل من المنافذ، وقد كره الإمام أبو ‏حنيفة ذلك؛ لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة لا ‏لأنه مفطر كما ذكره "شارح الدر" و"محشيه".