مستشارك القانوني| تصل إلى الإعدام.. عقوبة «نشر أخبار كاذبة»

المستشارة القانونية نورا ابراهيم
المستشارة القانونية نورا ابراهيم

أصبحت الأكاذيب، والشائعات وسيلة لتحقيق مكاسب مادية كبيرة، خصوصا أن مروجيها يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بوضع عناوين ملفتة للمتابعين واستخدام مؤثرات لتضليلهم وإقناعهم بصحة الخبر مما يدفعهم لإعادة النشر لهذه الشائعات، كما أن بعض هذه الشائعات بات يثير الرعب بين المواطنين أو يضر بالاقتصاد والأمن.


تواصلت "بوابة أخبار اليوم" مع المستشارة القانونية الدكتورة نورا إبراهيم المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة لمعرفة ما هي العقوبة القانونية اللازمة حيال تلك الجريمة؟.
اقرأ أيضا| مستشارك القانوني| العقوبة القانونية لسرقة العلامات التجارية

قالت، إن نص القانون المصري في مواجهة الشائعات على العقوبات وفقاً لنصوص المواد 80 (د)، 102 مكرر، 188 حيث نص على:

 المادة رقم 80 (د): "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".


وتابعت، نصت أيضا المادة 102 مكرر على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب."

 كما نصت المادة 188 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".


وأكدت، شدد المشرع المصري العقاب في حال الإضرار بسلامة الدولة حيث نص في المادة 77 من قانون العقوبات المصري نص على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد.