متى تكون حضانة الأطفال لـ «الزوج»| القانون يجيب

المستشارة القانونية سميرة عسكر
المستشارة القانونية سميرة عسكر

تداولت منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، أخبار كثيرة تتعلق بحضانة الأطفال، بعد عدم استمرارية الزوجين في العلاقة وبالفعل تم الانفصال، ومن هنا كثرة الأقاويل هل يحق للزوج أن تكون حضانة الأطفال من حقه بعد الطلاق.

اقرأ أيضاً | من داخل محكمة الأسرة.. زوجي أشعل النيران في الشقة بعد طلبي الطلاق

قامت "بوابة أخبار اليوم"، بالتواصل مع المستشارة القانونية سميرة عسكر؛ لمعرفة هل حضانة الأطفال تكون للزوج بعد الطلاق؟.

 قالت، الأصل في مسألة الحضانة تكون للنساء لقدرتهن على تربية الأطفال ومعرفتهن بما يلزم الطفل أكثر من الرجال، وعلى ذلك فإن الحضانة للأم، وحق أصيل لها، ولا ينازعها فيه أحد.

وتابعت، طبقا لقانون الأحوال الشخصية أوردت المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 ترتيب الحاضنات من النساء طبقا لما ورد بالمذهب الحنفي، والأم هي أولى الحاضنات في الترتيب ويليها أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب وفي العموم للنساء وأن علون.

ولكن هناك حالتين يجوز نزع حضانة الأطفال من أمهاتهم:

 1- إذا كانت الأم فاسقة أو سيئة السمعة أو منتمية إلى مهنة غير شريفة.

 2-  التي حددها أهل الفقه أيضًا هي إذا تزوجت الأم بزوج أجنبي عن الطفلة الصغيرة، مشيرة إلى أن البنت الصغيرة ستنشأ مع رجل أجنبي، مؤكدًا إذا توافرت أحدهما تسقط حضانة الأطفال من الأم وتعطى لزوجها.

وأكدت، أن قانون الأحوال الشخصية ينص في المادة (20) على: أنه «يجوز للقاضي متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون في حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضى بنقل الحضانة إلى الأب».

ولذلك يحق للأب حضانة الولد في القانون المصري بعد بلوغ سن الخامسة عشر أو بزواج الأم، أو وفاة لا قدر الله أو حبس الأم أو مرضها مرضا يحول دون رعايتها للمحضون، ولكن استنادًا لروح القانون فإن هناك العديد من الأحكام التي يؤخذ بها طبقًا لمقتضى الحال ومصلحة الصغير أولا وأخيرا.

وأيضا نصت المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 على أنه:
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

أي ينتهي سن الحضانة ببلوغ الذكر 15 سنة والأنثى حتى تتزوج وعندها يحق للزوج أو الأب أن يطلب من المحكمة أن تخير الأبناء بين البقاء مع الأم أو الانتقال لحضانة الأب.

الصفات الواجب توافرها في الشخص الحاضن:

أوضحت المادتين 143 و144 من قانون الأحوال الشخصية بعض السمات الواجب توافرها في الشخص الحاضن، والتي بمقتضاها تضمن حماية الصغير والحفاظ عليه مثل: 

1- الشروط العامة وهي أن يكون الحاضن شخص بالغ، عاقل، مشهود له بالأمانة، ويستطيع تحمل المسؤولية وتربية ورعاية الصغير وتنشئته على الخلق القويم. 
2-  أن يكون لدى الحاضن ما يصلح من النساء لرعاية الطفل، مثل الأم أو الزوجة أو الأخت، وذلك بمقتضى أن النساء هن الأولى برعاية الأطفال والعناية بهم. 
3-  ألا يصدر في حق الحاضن أحكام قضائية بشأن العرض أو الأمانة، أو يكون مطلوبًا على ذمة التحقيق في أحد الأعمال المنافية للآداب العامة.