في خدمتك.. خطوات اعتراض «العامل أو الموظف» على قيمة الضريبة المخصومة منه

صورة موضوعية
صورة موضوعية


تقدم «بوابة أخبار اليوم»، باباً جديداً لخدمة القراء بعنوان "في خدمتك " لمتابعة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة، تهم المواطنين، وترد على استفسارات الجمهور من القراء بكافة القطاعات المعنية.

وتستكمل «بوابة أخبار اليوم»، نجاح خدمة «أنت تسأل والضرائب تُجيب»، ترد من خلالها على استفسارات المواطنين، المتعلقة بالضرائب على الدخل والضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة وغيرها على مدار عامين.

وتأتي الخدمة الجديدة، في إطار التعاون المشترك بين «بوابة أخبار اليوم»، و«مصلحة الضرائب العامة والعقارية» برئاسة مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، وأنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لتنمية ثقافة المواطن الضريبية.

وفى هذا السياق تلقت «بوابة أخبار اليوم» سؤالاً عن هل يحق للعامل أو الموظف الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه؟ 


وأجابت مسؤول بمصلحة الضرائب المصرية، أنه يحق للعامل أو الموظف الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه من خلال تقدمه بطلب إلى جهة العمل التى قامت بالخصم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المرتب، واذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالإعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة. 
اقرأ أيضا | متى يتم رد ضريبة القيمة المضافة للممولين؟.. رئيس الضرائب يجيب