البنك المركزي يصدر تعليمات خاصة بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية| تفاصيل

صورة موضوعية
صورة موضوعية

خاطب البنك المركزي المصري، رؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في السوق المحلي، بشأن كتاب البنك المركزي الصادر في 21 نوفمبر 2022 المرفق به قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022 الذي تضمن آلية العمل بالمبادرات السارية وسعر العائد المطبق عليها وآلية ودورية التعويض، وكذلك أن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة والمستقبلية، أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأكد البنك المركزي المصري، أنه في ضوء ما تقدم، برجاء التفضل بالإحاطة أن مجلس الوزراء قد وافق بجلسته رقم 228 على إصدار مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد مخفض 11% متناقص، وذلك وفقا للمحددات الواردة من وزارة المالية وفقا لما يلي:

1. القيمة الإجمالية للمبادرة بالعملة المحلية بمبلغ 150 مليار جنيه على النحو التالي، 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، 150 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات.

وأوضح البنك المركزي، أن قيمة المبادرة تنخفض بواقع 20% كل عام، وأن الحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات، وحال امتداد التمويل لفترات أطول بعد انتهاء الخمس سنوات يتحمل العميل تكلفة التمويل كاملة.

ولفت البنك المركزي، إلي أنه يستفيد من المبادرة الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية الإنتاجية وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة على النحو التالي؛ الشركات والمنشآت المتوسطة والكبرى وفقا للتعريف الصادر عن البنك المركزي، والشركات والمنشآت الصغيرة المرتبطة بكيانات ومؤسسات متوسطة أو كبرى، والمصانع داخل المناطق الحرة، والجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي التي لها أنشطة يسمح النظام الأساسي لها
بالاقتراض.

وأشار البنك المركزي، إلي أن الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 112.5 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات في ضوء حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة، موضحا أن الحد الأقصى لتعامل العميل الواحد والعميل الواحد والأطراف المرتبطة به مع البنوك المشاركة في المبادرة عدد بنكين فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على تلك الحدود.

وأضاف أنه يجب التأكيد على إتاحة التمويل للعملاء بعد الحصول على المستندات اللازمة والضامنة للحصول على القرض، وعدم الربط بين التسهيلات الممنوحة في إطار هذه المبادرة والمبادرة السابقة الصادرة لدعم القطاع الخاص
الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8% متناقص.

وأوضح البنك المركزي، أنه يحظر على العملاء المستفيدين من استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة في إطار هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليهم للقطاع المصرفي، وأن سعر العائد المتخذ كأساس لحساب التعويض هو سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي + 1 %، وتتحمل الشركات الحاصلة على تسهيلات في إطار المبادرة سعر عائد مخفض يبلغ 11% متناقص، وعلى أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد (سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1 % ـ 11% متناقص)، ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.

وأكد أنه في حالة إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو حال تصنيف العميل غير
منتظم، يتم تعديل سعر العائد وفقا لما يتراءى للبنك واستبعاده من المبادرة، ولا تتحمل وزارة المالية عوائد التأخير المحتسبة على تسهيلات العملاء في إطار المبادرة، كما يتعين على البنك الحصول على موافقة العميل المستفيد من المبادرة على مشاركة بيانات التسهيلات الممنوحة له في إطار المبادرة مع قطاع التمويل بوزارة المالية.

ويلتزم البنك الذي لا يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حساباته بإصدار شهادة بصفة ربع سنوية بقيمة التعويض عن فارق سعر العائد على التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملائه المستفيدين من المبادرة على أن تكون معتمدة من رئيس قطاع المراجعة الداخلية، والرئيس التنفيذي للبنك، على أن يتم اصدار الشهادة المشار إليها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص البنوك التي يقوم الجهاز بمراجعة حساباتها.

كما يلتزم البنك بموافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزى المصرى بقيمة التعويض المطلوب عن فارق سعر العائد خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لانتهاء الفترة الربع سنوية المستحق عنها التعويض، على أن يتم الصرف فور ورود الشهادة المشار إليها بالبند السابق.