رئيس مجلس النواب يحيل مشروع قانون التجارة للجنتي التشريعية والخطة

 الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، صباح اليوم الثلاثاء، مشروع قـانون مُقدم من النائبة أسماء الجمّال، و60 نائبًا "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.

ويستهدف القانون الحل النهائي لأزمة الشيك بدون رصيد في مجال الأعمال، الأمر الذي يدعم تحسين المناخ الاستثمار والذي هو توجه للدولة والقيادة السياسية.

وقالت النائبة أسماء الجمال في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون:" يعاني ملايين من أصحاب الأعمال عند تحصيل حقوقهم المالية في حالة رد الشيكات الصادرة لصالحهم عدم توافر أو كفاية الرصيد لدى المسحوب عليه مما أفقد الشيك جزءًا كبيرًا من قوته كأداة تنفيذية الهدف منها سداد الحقوق وليس توقيع عقوبة الحبس على المدين وبات الكثير يرونه وسيلة للمماطلة، مما أثر سلبًا على انتظام المعاملات المالية والتجارية والبيئة المواتية للاستثمار.

وأشارت إلى أن هناك معاناة عدم كفاية الحماية الجنائية للشيك مما أفقده الثقة الواجبة بين المتعاملين به، وأثّر سلباً على المعاملات المالية لاسيما التجارية منها خاصة في ظل الزيادة السكانية المتلاحقة والتي أثقلت كاهل القضاء بكثرة المنازعات القضائية التي تفوق طاقته البشرية، وما صاحب ذلك من إطالة أمد التقاضي والتأثير السلبي على تحصيل المستفيدين لقيمة الشيكات المرتدة، وأفسح المجال لذوي النفوس الضعيفة لاستغلال ذلك وإطلاق الشيكات التي لا يقابلها رصيد دون وجود رادع حقيقي وفعال لهم، الأمر الذي بات مُلحاً لتدخل تشريعي يُعيد للشيك الحماية والفاعلية ويبعث الثقة في نفوس المتعاملين به باعتباره بديلا آمنا لتداول النقود.

اقرأ ايضا :- النواب يوافق نهائيًا على «إعفاء صناعة المحمول» من رسوم التنمية ‎‎

وأشارت إلي أن التعديلات التي تقدمت بها والخاصة بتعديل المادة 534 وإضافة فقرة في بداية المادة تفيد أنه إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك على المسحوب عليه سداد ما معه ما لم يرفض حامل الشيك، وأن يوقع المسحوب عليه بما يفيد ذلك على ظهر الشيك ويحق لصاحب الشيك الرجوع بباقي المبلغ على المسحوب عليه.

وأوضحت أن التعديلات شملت إضافة فقرة ثانية تفيد منح المستفيد من الشيك حق اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لإضفاء الصفة التنفيذية على الشيك دون رصيد على أموال مصدر الشيك تمكنه من الحجز على أمواله، بما فيها أرصدته بالبنوك الأخرى، والمنع من السفر، وذلك في مدة أقصاها أسبوعًا، وكذلك حذف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدًا أحد الأفعال الآتية:

وبذلك تصبح العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز 50 ألف جنيه ولا يترك للمحكمة حق الاختيار بين العقوبتين، حيث نرى جرائم شيك دون رصيد يحكم فيها بالغرامة التي لا تجاوز 50 ألف جنيه فقط، وهذه عقوبة مخففة جدًا مما أفقد الشيك قيمته.