آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي بالتسوية السنوية للمرتبات.. اليوم

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

صرح رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، بأن شهر يناير 2023 يشهد التزاما هاما على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات، وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وهو تقديم إقرار ضريبي بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات، وذلك في موعد أقصاه اليوم الثلاثاء نهاية شهر يناير2023.

وأكد "عبد القادر" على حرص المصلحة على استمرار دورها في التوعية الضريبية بآليات احتساب ضريبة المرتبات وما في حكمها في ضوء التعديلات التشريعية التي طرأت على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وآخرها القانون رقم 26 لسنة 2020 ولتوحيد طريقة احتساب تلك الضريبة، لافتًا إلى أن المصلحة أتاحت على موقعها الإلكتروني دليل ارشادي يتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة حول ضريبة المرتبات وما في حكمها وأمثلة عملية لها، ويمكن للممول الاطلاع، وتحميل هذا الدليل من خلال الرابط التالي:

HTTPS://WWW.ETA.GOV.EG/AR/CONTENT/ALMNSHWRAT-WALADLT

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، الحالات التي يلتزم فيها الممول سواء الموظف أو العامل بتقديم الاقرار الضريبي السنوي، والتي تشتمل على أنه إذا تضمن دخله ايرادات من نشاط تجارى أو صناعي أو نشاط مهنى أوغير تجارى إلى جانب إيرادات المرتبات وما في حكمها أيا كانت قيمة هذا الدخل وكذا في حال الجمع بينإ يراد المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية وتجاوز إجمالي الدخل المشار إلية مبلغ الشريحة المعفاة المقررة بقانون الضريبة على الدخل ،وإذا كان صافى دخله من ايرادات المرتبات، وما في حكمها، وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل .

وأشار "توفيق" إلى أنه يحق للعامل أو الموظف الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه من خلال تقدمه بطلب إلى جهة العمل التي قامت بالخصم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المرتب، وإذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالاعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمها بالأخطار طبقا لنص المادة (55) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020.

وأوضح "مختار توفيق" أن العامل الذى يلتحق بعمل بعد إحالته للمعاش فإن ما يحصل عليه مقابل عمله يخضع للضريبة على المرتبات شأنه شأن باقي العاملين ويتمتع بالشريحة المعفاة وبالإعفاء الشخصي وفقاً للقانون مع مراعاة أن يظل ما يحصل عليه من المعاش غير خاضع للضريبة، وتعتبر الجهة التي يعمل بها هي جهة عمله الأصلية.

وقال رئيس مصلحة الضرائب، إن الممولين يمكنهم التواصل مع المصلحة من خلال الخط الساخن 16395 والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذى يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.

اقرأ أيضا.. توفيق: الفاتورة الإلكترونية هدفها حصر الضرائب وضم الاقتصاد غير الرسمي