اللجنة الأولمبية تتراجع وتحذف بيان استمرار مركز التسوية تحت إداراتها

اللجنة الأولمبية المصرية
اللجنة الأولمبية المصرية

قامت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب بحذف البيان الصادر اليوم السبت والمنشور على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والمتضمن تفسير الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية المصرية بشأن الدعوى المرفوعة برقم 61 لسنة 42 دستورية والخاص بمصير مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وكان بيان اللجنة الأولمبية المصرية أكد أن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية المصرية بشأن الدعوى المرفوعة برقم 61 لسنة 42 دستورية بعدم دستورية مركز التسوية والتحكيم الرياضي أكد استمرار تبعية مركز التسوية والتحكيم للجنة الأولمبية المصرية وإستمرار مقر مركز التسوية والتحكيم داخل مقر اللجنة الأولمبية المصرية. 

واضافت اللجنة الأولمبية في البيان الذي تم حذفه أن رئيس اللجنة الأولمبية يستمر رئيساً لمجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم.

واكدت اللجنة الأولمبية أن اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي في المنازعات الرياضية أصبح ملزماً للجميع بعد أن كان اختيارياً من قبل.

وكشفت اللجنة الأولمبية في بيانها أنه تم إلغاء اللائحة الحالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي مع ضرورة صدورها عن الجهات القانونية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي قضت اليوم السبت بعدم دستورية تخويل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية سلطة إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، وسقوط هذه اللائحة بكامل أحكامها.  

اقرأ أيضًا | الأولمبية تهنىء محمد السيد بذهبية كأس العالم للشباب لسلاح سيف المبارزة

قال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، في بيان اليوم السبت، إن المحكمة قضت بعدم دستورية المادة (69) من قانون الرياضة، فيما نصت عليه من أن 
" يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه"، وسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته. 

وأضافت أن المحكمة استندت في قراراها على سند من أن المادة ( 84 ) من الدستور، ناطت بالمشرع دون غيره، تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.

وإذ كانت المعايير الدولية تتخذ من التحكيم وسيلة لتسوية المنازعات الرياضية، فإن اعتماد المشرع مبدأ التحكيم - في ذاته - أداة لتسوية تلك المنازعات يتماهى مع المعايير الدولية، على ألا يتمايز هذا التحكيم في جوانبه الإجرائية والموضوعية عما عداه من أنواع التحكيم الأخرى. 

وأضافت المحكمة: أن التحكيم يعد أحد وسائل الحصول على الترضية القضائية ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بحق التقاضي، وهو من الحقوق التي يجب أن يكون تنظيمها اختصاصًا حصريًّا للمشرع، دون غيره، فإن تسلب منه وأحال الأمر برمته إلى جهة أخرى، بات تسلبه مخالفًا لأحكام الدستور.

وفي شأن لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، أكدت المحكمة أنها ترتبط بالنص التشريعي المقضي بعدم دستوريته ارتباط الفرع بالأصل بحسبانه النص الذي أنبتها، وأن المحكمة وإن كانت لا تختص بالفصل في دستورية القرارات الصادرة من أشخاص القانون الخاص، إلا أن البت في تلك اللائحة يعد مسألة فرعية مطروحة عليها لزومًا بحكم اتصالها بالمسألة الكلية التي فصلت فيها، ويتعين عليها القضاء بسقوط اللائحة بجميع أحكامها.