قانوني.. المطلقة تستطيع منع طليقها من السفر خارج البلاد 

موضوعيه
موضوعيه

يتسائل الكثير من الأشخاص عن حق المطلقة فى منع طليقها من السفر، ومتى يكون هذا الحق قانونياً.. تبين «بوابة أخبار اليوم» حقوق الزوجة التى قد تمنحها الحق فى بعض الحالات في منع طليقها من السفر طبقاً للقانون.

اقرأ أيضا| بعد 30 عاماً من المتاهة فى المحاكم l أخـيراً.. قضايا الأسرة تجد حلاً
قالت مريم يسري - المحامية بقضايا الأسرة إن للزوجة الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر على الزوج أو طليقها لعدم سداده أي دين من ديون النفقة المقضي بها بعد حصولها علي حكم حبس بمتجمد نفقة، حيث تنص المادة (3) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محكمة الأسرة في فقرتها الثالثة علي تختص محكمة الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية كما تختص دون غيرها بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنه 2000 وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية.

وأضافت يسري، أن من ضمن المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنه 2000 المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن، 

حيث أنه لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفي فقط بالطلب الذي يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذي لم يسدده المدعي عليه، والتأكيد علي سماع ذوي الشأن، ويكتفي القاضي بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الأخر أصدر أمره في غيبته.