هل يجوز تخصيص جزء من الزكاة لـلغارمين وخدمة المجتمع؟.. «الإفتاء» تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

كشفت دار الإفتاء عن حكم تخصيص جزء من الزكاة؛ لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع.

وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على فيس بوك: "يجوز تخصيص جزءٍ من مال الزكاة فى مساعدة الغارمين، والمساهمة فى تحسين الخدمات التعليمية، وعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية من أموال الزكاة بشرط توخِّى مصلحة الفقراء فى إقامتها وتمليكها لهم".

وأضافت الإفتاء: "كفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم هى التى يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام فى المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التى أشار إليها النبى صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: "تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ".

وعلى صعيد آخر، ردت دار الإفتاء عن سؤال حول إيداع الأموال في البنوك من وجهة نظر الشرع.

وقالت دار الافتاء في إجابتها إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم؟

وتابعت دار الافتاء أن الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.

اقرأ أيضا: المفتي: بلادنا تعرضت لانتشار أفكار متطرفة مغلوطة عن مكانة المرأة ودورها