نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 26 ديسمبر 2022، حكم محكمة النقض، الدائرة المدنية في الطعن رقم 4918 لسنة 85 قضائية، والصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2021، بشأن صدور قرار النائب العام بمنع متهم من التصرف في أمواله، وتعيين وكيل لإدارتها يترتب عليه ولأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة، وغيرها من الجهات التي وقعت الجريمة على أموالها غل يد الصادر ضده القرار عن إدارة أمواله والتصرف فيها، وهو إجراء متعلق بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته أو التصالح بشأنه عملا بنص المادة 551 من القانون المدني.
اقرأ أيضا| الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء فرع توثيق نادي المهن التمثيلية

قنابل يدوية ومخدرات وأسلحة نارية.. مباحث الأقصر تداهم بؤرة إجرامية خطيرة في إسنا
إصابة 13 عاملًا في انقلاب ميكروباص بالشرقية بعد انفجار الإطار الأمامى
الحماية المدنية تسيطر على نيران اشتعلت في محول كهرباء بالقليوبية







