«تشريعية النواب» تعيد صياغة قانون العقوبات المقدم من رئيس حزب العدل 

أرشيفية
أرشيفية

قررت لجنة الشؤون التشريعية، اليوم، برئاسة إبراهيم الهنيدي، إعادة صياغة مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم إمام لتعديل المادة ٣٤١ والمادة ٣٤١ مكرر (ا) ومكرر (ب)، من قانون العقوبات. وإعادة تقديمه مرة أخرى. 

اقرأ أيضا| برلماني: قانون الإجراءات الجنائية من القوانين الجوهرية

وقال النائب عبد المنعم إمام، «التعديل المقترح يهدف إلى وقف حبس المواطنين بسبب شراء مشتريات مدنية سواء عفش أو سيارة»، موضحا أن عدد المحبوسين بسبب إيصال الأمانة كبير جدا، ومعظمهم غارمات، ونهدف إلى وقف الحبس بسبب إيصال الأمانة. 

وقال النائب عبد الله الشيخ، إن إلغاء إيصال الأمانة ليس أمر يسهل تنفيذه، حيث إن زيادة الظاهرة المرتبطة بحبس الكثير بسبب إيصال الأمانة، وأن الاقتراح بوقف الحبس بسبب إيصال الأمانة أمر يحتاج فعلا لوقفة، سواء بإلغاء إيصال الأمانة وهذا أمر صعب، ولكن يجب التصدي لهذا الأمر، ويحتاج إلى تدخل تشريعي. وطالب بأن تكون عقوبة إيصال الأمانة عقوبة مالية وليست عقوبة تصل إلى  الحبس.

وقال ممثل وزارة العدل، أن القاضي الجنائي يبحث أركان الجريمة القتالية ومنها التسليم، ويفصل فيها سواء مدنية أو جنائية، ومن الناحية المدنية هو دين ثابت في جانب طرف من الاطراف، وأن المادة ٤٣ مكرر ب ٤ حالة البلاغ الكاذب تتصدى لها المحكمة.

وقال النائب ضياء الدين داود، أنه لا يوجد ما يسمى بإيصال أمانة، وإنما عقد أمانة وأن مقترح مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم إمام جهد مشكور، ونبل المقصد يجب أن يكون مسحوب بمشروعية الوسيلة، وأن القاضي وظيفته الفصل في النزاع المعروض عليه، وأن جرائم خيانة الأمانة، متوقفة على عقد الأمانة ويلتزم القاضي بتحقيق العدالة من خلال التحقيق في ركن الجريمة. 

موضحا، أن فكرة تحقيق مدنية العلاقة أصلا قائمة وملزم بها القاضي، وبعد أن يحقق يفصل في الدعوى، موضحا، أننا أمام قضية شعبية، ولمعالجة هذا الأمر بعيد عن المادة ٣٤١، والمواد القانونية الأخرى، ولأسباب فنية رفض البرلمان مشروع القانون.

وقال النائب إيهاب رمزي، أن التعديلات المقترحة تتناقض مع نظام عمل المحاكم، وأن واقع تسليم المال يمكن إثباتها، وأن القاضي يحكم بشهادة الشهود، وهذا يثبت مدنية العلاقة بين الطرفين، ولا يحتاج نص آخر لاثباته، وأن الحل في موضوع الغارمات، السماح في النص بالحبس أو الغرامة، وهذا يفتح باب للقاضي، لعقوبة الغرامة بدلا من الحبس.

وهنا حققت سلطة تقديرية كبيرة للقاضي يستطيع من خلالها اذا رأى أن هناك ظروف للسيدة أو للرجل أن يتجه للغرامة وليس للحبس. 

وطرح رمزي؛ حل آخر للغارمات، وهو أننا نرجع إلى جريمة اقتراض الربا الفاحش، وتعظيم العقوبة حيث أن العقوبة الآن بغرامة.

وقال إيهاب الطماوي، أن الهدف من التعديل المقدم من النائب عبد المنعم إمام،  نبيل ولكن المهم أن نبحث عن وسيلة مشروعة. 

وقال النائب عبد المنعم إمام، أن الواقع الآن في ملف الغارمات، أصبح أزمة كبيرة، ويوجد في أحيان كثيرة وجود ٣٠٠ قضية غارمات في يوم واحد أمام القاضي، والأمر هنا أصبح صعب، وأن الوقت لا يسمح للقضاء بإثبات مدنية العلاقة، وأن في ضوء المناقشات، واقتراح النائب إيهاب رمزي، أطلب تأجيل مناقشة التعديل المقترح.