فرصة جديدة للتصالح في مخالفات البناء.. تعرف على الشروط كاملة 

مخالفات البناء.. صورة أرشيفية
مخالفات البناء.. صورة أرشيفية

تواصل عدد من لجان مجلس النواب مناقشاتها حول قانون التصالح في مخالفات البناء عقب قرار رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي باحالة مشروع القانون الي اللجان المختصة في المجلس عقب الموافقة النهائية عليه من قبل مجلس الشيوخ الامر الذي يعطي بارقة امل جديدة في انهاء كثير من المخالفات التي ارتكبها المواطنين بالتصالح وفق عدد من الاجراءات والتسهيلات التي يقرها القانون الجديد .

ومن خلال  متابعة مواد مشروع القانون الجديد والمعروض حاليا علي مجلس النواب يتضح انه يضم كثير من التسهيلات والتيسيرات علي المواطنين خاصة وان التشريع يمنح فرصة ثانية لمن لم يقم بالتقدم بطلبات للتصالح علي المباني المخالفة ويتيح لهم فرصة اجراء تصالح جديد يقنن اوضاعهم السابقة .

كما ان مشروع القانون يحقق كثير من المميزات التي تحافظ علي الشكل الحضاري للمدن والقري والاحياء وتوقف النمو العشوائي، وغير المخطط، والتيسير على المواطنين في الإجراءات، والذى من شانه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة ، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية .
  
ونظم مشروع  القانون، الذي حسمه مجلس الشيوخ بالموافقة النهائية، ضوابط عمل اللجان المختصة، لتتمثل في أن تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون البت في طلبات التصالح، وذلك بمراعاة ما يأتي : " مخاطبة  الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4) من هذا القانون، بحسب الأحوال .. اجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.. تكليف ذوي الشأن بتقديم المستندات اللازمة للبت في طلب التصالح، على أن يكون من بينها  تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس معتمد من النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون. ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محرراً رسمياً في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات " .  

ونص مشروع القانون المعروض حاليا امام مجلس النواب بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه على اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفياً المستندات المطلوبة، ويخطر صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة آخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون , وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون. 

ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب، ولا يمتد أثره لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص الطلب وإجراء المعاينة، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى وفي جميع الأحوال، لا يجوز إصداره إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها.