بعد ظهور الفيروس المخلوي.. إجراءات حكومية أجازها القانون بينها «تعطيل الدراسة» 

رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي
رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي

في الوقت الذي يبرز فيه على السطح أزمة الفيروس المخلوي التنفسي الذي انتشر بشكل لافت بين طلاب المدارس والمواطنين وسط مخاوف من تحوله إلى فيروس وبائي تظهر أهمية قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية والذي يحمل رقم 152 والصادر في 2021، ومدى أهمية هذا القانون في التصدي لأي جوائح طارئة تهدد امن وسلامة المواطنين وحياتهم الشخصية.

وجاءت مواد القانون والذي سبق وتم نشره في الجريدة الرسمية يوم الإثنين الموافق 29 من شهر نوفمبر لسنة 2021، حاكمة لكيفية التعامل مع الازمات ومكنت السلطة التنفيذية ورئيس مجلس الوزاراء الوزراء المعنيين من اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة التي تحفظ علي المواطنين سلامتهم وصحتهم وتجنبهم مخاطر انتشار اي عرض وبائي صحي يهدد حياتهم . 

ومن بين القرارات التي يمكن ان تتخذها الحكومة حال تفشي اي وباء هو تعطيل العمل بالوزارات والمصالح جزئيا او كليا ولفترات محددة ومنع التجمعات وتعطيل الدراسة بالمدارس ووضع قيود علي حرية التحركات والتجمعات ونص القانون فى المادة الثانية على تشكيل لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية"، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصحة والسكان، والعدل، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراءالموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ولرئيس اللجنة أن يضم من يراه إلى عضويتها، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين، ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة.
 
وجاءت بعض مواد القانون كالاتي : " إجازة إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية بقرار من رئيس الوزراء لمدة عام قابل للتجديد ويعرض على مجلس النواب .. كما شمل 25 إجراء وتدبيرا لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية للحيلولة دون انتشارها تتخذها رئاسة الوزراء ..انشاء لجنة عليا لإدارة الازمة وتشكل بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين .. عقوبة من يخالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة بالحبس وبغرامة لا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحداهما .. مواجهة كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات الصادرة من اللجنة، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحداهما .. التصدي لكل من أذاع او نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو أشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرة ألاف جنيه، أو بإحداهما .. يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباری بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات الصادرة من اللجنة حال ثبت علمه .. التصالح فورا فى الجرائم المرتكبة بالمخالفة له وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الاقصى للغرامة المقررة، ولا يسقط حقه برفع الدعوى الجنائية .. للجنة المختصة، صدور قرارا بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر حال ثبوت مخالفة التدابير الموضوعة ومنح حق التظلم ". 

 كما اتاح القانون ايضا للسلطات التنفيذية احقية وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في جميع أنحاء البلاد .. وكذلك تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص .. وتعطيل الدراسة مدة محددة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة .. تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها .. وتنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة ".

 

 

 
 
 

احمد جلال

محمد البهنساوي

 
 

 
 
 

ترشيحاتنا