زوج من داخل محكمة أسرة: «أخذت حقها من المحاكم الخارجية وجايه تزود هنا» 

ارشيفية
ارشيفية

كتبت: هاجر عودة 

"تعرفت عليها في القاهرة وتزوجنا لمدة سنتين، ولحكم شغلي اقنعتها للسفر للسعودية لوقت مؤقت"، هكذا بدأ رجل حديثه  من داخل محكمة أسرة زنانيري جالسا منتظرا دوره في الرول الجلسة، بعد استقرارنا في السعودية طلبت مني الطلاق بدون سبب، ورفعت عليا قضايا في المحاكم الخارجية، ولم تكتفي بذلك بل جاءت لمصر عمدا لترفع عليا قضايا أخرى. 

فهل يحق للزوجة المغتربة رفع قضايا في المحاكم المصرية، بعدما أخذت كل حقوقها في المحاكم الخارجية؟

وفي هذا السياق قال المحامي" جبريل محمود": عندما يعرض علي القاضي قضايا كان محكوم فيها خارج البلاد، يقوم بفحص الحكم ويتأكد مطابقته للشروط السالف ذكرها، فإذا تم صدور الحكم الأجنبى بكافة الشروط القانونية فيحوز هذا الحكم حجية، ويمنع القاضي من صدور حكم جديد في نفس مسألة الحكم الأجنبى. 

الحكم الأجنبى 

وأضاف جبريل، أن قواعد الاختصاص وجميع المسائل المتعلقة بالإجراءات يسرى عليها القانون المصرى وحده، بحسبانه قانون البلد الذى أقيمت به الدعوى بنص المادة رقم 22 من القانون المدنى، تنفيذا للحكم الأجنبى في مصر لا يكون إلا بعد الأمر بتنفيذه ، إلا أنه يتعين التفرقة بين تنفيذ ذلك الحكم الأجنبى في مصر وبين الاعتداد بحجيته فلا يلزم فيه أن يصدر أمراً بالتنفيذ، بل يكفى أن تتحقق المحكمة المصرية التى يحتج به أمامها أنه صادر من جهة ذات ولاية في إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولى الواردة في قانون هذه الجهة عملاً،  وأن قواعد اختصاص القضائى الدولى فى القانون المصرى لمسائل الأحوال الشخصية ينص عليها المشرع المصرى في المواد 12/1،12/2،13/2: المادة 12 - يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين. 

وأكد جبريل، إذا توافرت الشروط السابقة في الحكم الأجنبى فلايجوز رفع دعوي علي نفس الخصم بنفس الموضوع وإلا قضت المحكمة برفض الدعوي لسابقة الفصل فيها. 

وأشار جبريل، تنص مادة 13 - ( 1 ) يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على آثار التى يرقبها عقد الزواج ، بما فى ذلك من أثر بالنسبة إلى المال، (2) أما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت  الدعوى، مادة 14 - في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج، يسرى القانون المصري وحده، فيما عدا شرط الأهلية للزواج .

قانون الدولة

إذا كانت الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون المدني قد جعلت قانون دولة الزوج هو القانون الواجب التطبيق في دعاوي التطليق والانفصال فإن هذا الإسناد إذا لم يتحقق أو كان صعب التطبيق جاءت المادة 20 من القانون المدني لتضع اسنادا تخييريا اخر عندما نصت على: العقود ما بين الأحياء تخضع فى شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه، ويجوز أيضا أن تخضع للقانون الذي يسرى على أحكامها الموضوعية، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك. 

وتابع جبريل، من هنا يجوز للأجنبية أن تلجأ إلى المحاكم المصرية إذا كان الزوج مصري أو إذا كانت تقيم في مصر ولها موطن مختار.

اقرأ أيضا|أب من داخل محكمة أسرة: زوجتي سجنت ابنها للانتقام مني.. وتعويضها بـ 30 ألف جنيه