إجراءات استثنائية وتيسيرات غير مسبوقة يطرحها المؤتمر

مؤتمر مصر الاقتصادى| الحكومة و مجتمع الأعمال «وجهـا لوجه» بدعـوة من الرئيس

الموانئ تبدأ تطبيق القرارات الجديدة للإفراج عن البضائع
الموانئ تبدأ تطبيق القرارات الجديدة للإفراج عن البضائع

 

 

 

جاءت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بعقد المؤتمر الاقتصادى المصرى بمثابة طوق النجاة للاقتصاد القومى وانطلاقة حقيقية لمصر لمواجهة المتغيرات العالمية و الأزمات الاقتصادية التى تواجه العالم أجمع وخاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية والتى كان لها أثرها الكبير على كافة اقتصاديات العالم سواء المتقدم أو النامى بلا استثناء، وجاءت استجابة الحكومة المصرية برئاسة د مصطفى مدبولى سريعة بتنظيم المؤتمر خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الحالى، لوضع رؤى ومقترحات يتم تطبيقها على الواقع لانطلاقة جديدة، حيث سيتناول المؤتمر ملف الصناعة وسبل النهوض بها، وإجراءات تعميق الصناعة الوطنية، وتوطين العديد من الصناعات.

كما يناقش المؤتمر كيفية زيادة حجم الصادرات المصرية والوصول إلى المستهدف من دعم الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار سنويا.. ويعد المؤتمر فرصة كبيرة لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية، حيث يصل عدد المشاركين إلى ٥٠٠ من ممثلى منظمات الأعمال و٢١ جهة محلية ودولية  ومتخصصين وخبراء فى الاقتصاد ورجال الصناعة ومستثمرين من مصر والخارج ويجلسون مع الحكومة وأجهزتها على مائدة واحدة، للتعرف على التحديات والمعوقات التى تواجه الاقتصاد، ويضع حلولا عملية لها مناسبة جدا فى هذا التوقيت الذى يواجه فيه الاقتصاد العالمى ومنه المصرى تحديات تتطلب ضرورة تضافر كافة الجهات للخروج بمقترحات وتوصيات لعبور الأزمة الحالية، و الخروج بشكل مثالى بتوصيات ومقترحات لعرضها على الرئيس.

 وتواصل «الأخبار» حملتها الصحفية بعنوان «مؤتمر مصر الاقتصادى .. الانطلاقة .. والتحديات» وتستمر فى فتح الملفات والحوارات والتعرف على كافة الآراء والمقترحات وسبل دعم ومساندة الاقتصاد، وعلى رأسها الصناعة، باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية وطريق النمو الاقتصادى وفرصة لتوفير فرص عمل جديدة للقضاء على البطالة، ونحاول التعرف على المشاكل الحقيقية على أرض الواقع، والتعرف على آليات تطبيق القرارات الأخيرة لدعم الصناعة، وعلى رأسها تيسير الاستيراد لتوفير الخامات و المواد الخام اللازمة للمصانع وتشجيع الإنتاج المحلى لمواجهة المتغيرات العالمية.

الحكومة تنفذ تكليفات الرئيس بتشجيع الصناعة الوطنية

استيراد السلع ومستلزمات الإنتاج للمصانع والشركات والإفراج عنها من أهم القضايا والمعوقات التى كان لها أثر كبير على الأسواق، حيث أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصاديات الدول بلا استثناء وكان لها أثر كبير على الأسعار فى البورصات العالمية مما كان له أثره على تكلفة الإنتاج والتصنيع وأسعار السلع النهائية للمستهلك كما كان له أثره الكبير على سوق الصرف وأسعار العملات والتى انعكست بشكل كبير على الواردات والسياسة المالية والنقدية وتوفير الاعتمادات اللازمة للاستيراد، والتى كانت أهم قضية واجهت مجتمع الأعمال، والتى تعد أهم القضايا أمام المؤتمر الاقتصادى، حيث قامت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات للتيسير على مجتمع الأعمال وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، ومؤخرا أعلنت وزارة المالية حزمة إجراءات استثنائية لتيسير خروج البضائع المتكدسة بالموانئ لضمان استمرار عجلة الإنتاج بالمصانع وتوافر السلع بالأسواق، وجاءت تلك الإجراءات التى أعلنتها الوزارة فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى يتابع تنفيذها د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

«المالية» تصدر قواعد خفض ضريبة الوارد لأكثر من 150 صنفا بمستلزمات الإنتاج

الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن هذه الإجراءات تسهم بشكل مباشر فى تخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، كما ستساهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات وبالتالى تقليل تكاليف السلع على المواطنين وتحقيق الانضباط بالسوق المحلي.. وجاءت هذه الإجراءات بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارتى النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، حيث تم التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ، وتتضمن الإجراءات الإفراج عن أى شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة..

تسهيلات بالجمارك لسرعة الإفراج عن البضائع وتخفيف العبء عن المستوردين

كما تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونون مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع..

كما تضمنت الإجراءات الاستثنائية السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، على أن تتعهد مصلحة الجمارك للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات، كما تم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى «مهمل» بمراعاة تاريخ الصلاحية، و٦ أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.

اقرأ أيضًا

برلماني يطالب لجان «النواب والشيوخ» بطرح توصياتها في المؤتمر الاقتصادي

الصناعة الوطنية
كما أعلنت وزارة المالية مؤخرا عدة إجراءات أخرى من شأنها تشجيع الصناعة الوطنية حيث أصدر د. محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد تنفيذ بعض أحكام القرار الجمهورى رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها حاليًا، التى تضمنت خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد فى تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التى تدخل جزئيًا أو كليًا فى إنتاجها؛ بما يحمى الصناعة، ويحافظ على معدلات التشغيل والعمالة..

أوضح الوزير، أن القواعد التنفيذية لـ «التعريفة الجمركية المخفضة تحفيزًا للصناعة الوطنية»، تُسهم فى توحيد المعاملات الجمركية الميسرة بمختلف المنافذ، تسهيلًا على مجتمع الأعمال، على نحو يساعد فى تنفيذ التكليف الرئاسى بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التى تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية، خاصة فى ظل ما تشهده السلاسل العالمية للإمداد والتموين من اضطراب حاد نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأوضحت وزارة المالية، أنه للاستفادة من تطبيق الفئة الضريبية الجمركية المقررة على البضائع التى تُصدَّر للخارج بصفة مؤقتة لإصلاحها أو استكمال تصنيعها عند إعادة استيرادها، المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القرار الجمهورى، يجب على المصدِّر تقديم إقرار على البيان الجمركى الصادر بأن البضائع مُصدَّرة للخارج بصفة مؤقتة للإصلاح أو استكمال تصنيعها والإعادة، وأن يتخذ جمرك الصادر الإجراءات التى يمكن بها التحقق من «عينية البضاعة المصدَّرة» عند إعادة استيرادها، وبالنسبة للبضائع التى يصعب التحقق من عينيتها بعد استكمال صنعها فيتعين عرضها على الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة عند التصدير وعند إعادة الاستيراد للتحقق من أن البضائع المعاد استيرادها ناتجة من البضائع السابق تصديرها، وأن تتم إعادة الاستيراد خلال ستة أشهر من تاريخ التصدير، ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو رئيس القطاع أو رئيس الإدارة المركزية المختص بالمصلحة مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة أو أكثر استنادًا للأسباب التى تبرر ذلك، وبحد أقصى عامين، ويجوز فى حالات الضرورة إطالة المدة عن ذلك بموافقة وزير المالية.

المنشآت السياحية
كما أوضحت وزارة المالية أنه ينبغى لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة ٢٠٪ أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية، أن يتم الاستيراد بمعرفة هذه المنشآت أو لحسابها، وأن يتم الإفراج عما تستورده بموجب خطاب من الجهة الحكومية المشرفة على النشاط مرفقًا به القوائم أو الفواتير المعتمدة منها، موضحًا به أن الأصناف الواردة لازمة لأغراض الإحلال والتجديد للمنشأة، وتقديم ما يفيد رفع الحظر الجمركى عن الأصناف المراد الإحلال بدلاً منها.

ولتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة ٢٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأصناف المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القرار الجمهورى، أن ترد الخامات والمستلزمات باسم مصنع مرخص له بإنتاج تلك الأصناف، وأن يقدم المصنع المستورد ترخيصًا من الجهة المختصة بوزارة الصحة موضحًا به نوع وكمية خامات ومستلزمات الإنتاج للتصنيع فى حدود الطاقة الإنتاجية للمصنع، وأن يقدم المدير المسئول للمصنع تعهدًا يرفق بالبيان الجمركى بأن الخامات ومستلزمات الإنتاج سوف يقتصر استخدامها على الغرض المستوردة من أجله، وفى حالة الشركة العربية لأنابيب البترول فيكتفى فقط بأن ترد الأصناف برسم الشركة وإقرار من المدير المسئول بالشركة بأن هذه الأصناف لازمة لتنفيذ وتشغيل مشروعات الشركة وتعهده بقصر استخدامها على هذا الأمر فقط.

وفيما يتعلق بتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة ٥٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القرار الجمهورى، يجب أن ترد المستلزمات والمكونات وقطع الغيار باسم إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع القائمة بإجراء عمرة للمحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية وأن يُشار فى الفواتير المتعلقة بالرسائل إلى العقد المبرم فى هذا الشأن وأن يتم اعتماد الفواتير المتعلقة بتلك المستلزمات والمكونات وقطع الغيار من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بما يفيد أن تلك الأصناف المستوردة لازمة لإجراء عمرة المحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية من حيث الكمية والنوع، وأن يقدم المدير المسئول للشركة المستوردة إقرارًا يرفق بالبيان الجمركى بأن استخدام تلك المستلزمات والمكونات وقطع الغيار يقتصر على الغرض المستوردة من أجله وعدم التصرف فيها أو استخدامها فى خلاف ذلك قبل الرجوع لمصلحة الجمارك..أما فئة الضريبة الجمركية بنسبة ٢٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القرار الجمهورى، فأوضحت وزارة المالية أنه يجب أن ترد الأصناف باسم الجهة القائمة بالنشاط أو لحسابها وتقديم خطاب من الجهة الحكومية المشرفة على النشاط مرفقًا به القوائم أو الفواتير المعتمدة منها، موضحًا به أن الأصناف المستوردة لازمة للأغراض الموضحة بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القرار الجمهورى.

وقال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إنه ينبغى لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة ٢٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده مصانع إنتاج الأوتوبيسات الكهربائية والسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعي، أن ترد الأشياء المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القرار الجمهورى باسم مصنع مرخص له بإنتاج الأوتوبيسات الكهربائية، وأن يقدم المصنع ترخيصًا من الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة موضحًا به نوع وكمية خامات ومستلزمات الإنتاج للتصنيع فى حدود الطاقة الإنتاجية للمصنع، وأن يقدم المدير المسئول عن المصنع تعهدًا يرفق بالبيان الجمركى بأن خامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة سوف يقتصر استخدامها على الغرض المستوردة من أجله.

أضاف أنه ينبغى للاستفادة من فئة الضريبة الجمركية المخفضة طبقًا لأحكام البند «أ» للمادة السادسة من القرار الجمهورى، أن يتقدم المستورد للإدارة المركزية المختصة بالفاتورة المبدئية التفصيلية معتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبار السلعة الواردة من صناعات التجميع، وأنها مفككة تفكيكًا كاملاً وفقًا لما تقرره الهيئة موضحًا عليها عدد وحدات المنتج النهائى ومرفقًا بها إقرار من المستورد ومن المصنع القائم بالتجميع بعدم استخدام هذه الأجزاء فى غير الغرض المفرج عنها من أجله، وعلى الإدارة الجمركية المختصة اتخاذ إجراءات الإفراج وتحديد المعاملة الجمركية بناءً على المستندات المقدمة، مع موافاة الإدارات المختصة بمصلحة الجمارك فور الإفراج بالمستندات للقيام بالمراجعة المستندية والميدانية طبقًا للإجراءات التى يصدرها رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه.

أشار إلى أنه ينبغى للاستفادة من أحكام البند «ب» من المادة السادسة بالقرار الجمهورى، أن يتقدم المستورد للإدارة المختصة بمصلحة الجمارك، بخطاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية محددًا به نسبة المكون المحلي، ونسبة المكون الأجنبى إلى مجموع الأجزاء المكونة للمنتج النهائى وعدد وحدات المنتج النهائى مرفقًا به قائمة بالأجزاء المحلية الداخلة فى صناعة التجميع وقائمة بالأجزاء المستوردة معتمدة من الهيئة، مع إقرار كل من المستورد والمصنع القائم بالتجميع بعدم استخدام هذه الأجزاء فى غير الغرض المفرج عنها من أجله، على أن تتولى الإدارات المختصة بمصلحة الجمارك تحديد فئة الضريبة الجمركية المخفضة بعد مراجعة المستندات المقدمة.

المنتج النهائي
أكد أن نسبة التخفيض فى ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى تحدد بقرار من وزير المالية بناءً على طلب وزير التجارة والصناعة وبما لا يجاوز ٤٠٪ من الضريبة الجمركية، على أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتحديد مراحل التجميع والتصنيع المختلفة لكل مصنع وفقًا لبرنامج زمنى يعتمد من رئيس الهيئة، وأن تلتزم المصانع الخاضعة لنظام التجميع بتمكين المسئولين بالجمارك من الاطلاع على كل المستندات والسجلات الكفيلة للتحقق من استخدام الأجزاء المستوردة فى الغرض المقرر، وبالنسبة المعتمدة، ويجوز للمصانع والشركات قبل البدء فى عملية التصنيع تعديل نسبة المكون المحلى بعد موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لافتًا إلى أنه يمكن للمصانع والشركات بعد موافقة مصلحة الجمارك التصرف فى بعض المكونات المستوردة لأسباب مبررة مع سداد الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إضافة إلى أعلى سعر فائدة معلن من البنك المركزى وقت التصرف وبعد استيفاء القواعد الاستيرادية..

أوضح أنه ينبغى للاستفادة من تطبيق فئة الضريبة الجمركية بواقع ٣٠٠٪ أو فئة البند الداخلة فيه أيهما أقل على واردات قطاع السياحة المنصوص عليها فى أحكام التذييل الخاص بالفصول ٢١، و٢٢، و٢٣ من التعريفة الجمركية المنسقة الحالية، أن يقتصر الاستيراد على الجهة التى تحددها وزارة السياحة مع تطبيق تلك الفئة على الأصناف اللازمة لاحتياجات المنشأة السياحية أو الفندقية وفى حدود الكمية والنوع والقيمة التى يصدر بها ترخيص من الإدارة العامة للاحتياجات بوزارة السياحة.