العرضحالجى| انتبه.. العقود الصورية لا تضمن حقوقك

العرضحالجي
العرضحالجي

العقد الصورى تعريفه ببساطة هو اتفاق بين طرفين اتفقا فيما بينهما على إخفاء عقد ما تحت ستار عقد آخر.. أو هى اصطناع مظهر كاذب لإخفاء تصرف حقيقى..

فقد يلجأ المتعاقدان إلى إخفاء حقيقة تصرف قانونى تم إبرامه بهدف الاحتيال على أحكام القانون، للتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة على ذلك التصرف الذى تم من أجله التعاقد، ..

ولكن لا يدرى كلا الطرفين بأن ذلك التعاقد أو العقد قد يضر بأى منهما إذا أخل أى منهما بالحقوق المتفق عليها أو بالشروط أو البنود المتفق فيما بينهما عليها لأن من السهل جدا ان يقيم الطرف الذى أخل بالاتفاق دعوى بصورة العقد المشار إليه أو المتنازع عليه ليصدر حكم بعدها من المحكمة المختصة بذلك لتضييع كل حقوق الطرف الآخر وذلك وفقا لقاعدة كل ما بنى على باطل فهو باطل..

ودعوى الطعن بالصورية، هى إحدى وسائل حماية الضمان العام للدائنين، والمحافظة على هذا الضمان العام، والذى يتمثل فى مجموع أموال المدين والذى يتأثر كما هو واضح بتصرفات المدين فى أمواله، أو بزيادة ديونه، أو بعدم قيامه بما يلزم للمحافظة على حقوقه قبل الآخرين والمطالبة بها..

و تعد مسألتا إثبات الصورية و تقادم دعواها، من أهم المسائل التى تثيرها دعوى الطعن بالصورية فى الحياة العملية، و ما يزال الخلاف قائمًا فيما يتعلق بتقادم دعوى الصورية.

ولإثبات شرط الصورية يجب عليك اتباع الآتى أن يوجد عقدان اتحد فيهما الطرفان و الموضوع..

وان يختلف العقدان من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط.. وأن يكونا متعاصرين يصدران معًا فى وقت واحد على أن العبرة بالمعاصرة الذهنية لا المادية، فهى تعدّ متحققة إذا اتفق على الصورية وقت إبرام العقد الظاهر، حتى ولو حررت ورقة الضد فى تاريخ لاحق..

أما إذا اتفق الطرفان على عقد جدى ثم طرأ بعد ذلك ما جعلهما يعدلان عنه أو يعدلان فيه، كان هذا اتفاقًا جديدًا لا ينفى عن الاتفاق الأول جديته، ومن ثم لا تتحقق الصورية فى هذه الحالة..

أن يكون أحدها ظاهرًا علنيًا والعقد الصورى، و يكون الآخر سريًا مستورًا و هو العقد الحقيقى..

ولما كانت دعوى الصورية تهدف إلى الكشف عن حقيقة العلاقة بين المتعاقدين، فإّنه يكفى أن يكون للدائن حق غير متنازع فيه. فلا يشترط أن يكون سابقًا على التصرف الصورى، ولا أن يكون مستحقا الأداء، كما لا يشترط أن يكون التصرف الصورى قد أدى إلى إعسار المدين أو زاد فى إعساره .

كما لا تتحقق الصورية إذا كان العقد جديًا، و لو لم يتفق على إبرامه إلا لغرض معين كالإضرار بدائنيه. إذ تكون وسيلة الدائنين للمحافظة على الضمان العام فى هذه الحالة هى الدعوى البوليصية.

ولكن فى جميع الأحوال يشترط لهم أثر الإرادة الظاهرة أن يكون قد سبقها أو صاحبها إرادة أخرى تم التعبير عنها تبقى طى الخفاء غالبًا وتبين حقيقة الأولى.

والصورية تختلف عن التدليس فى أنها عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معًا و ليس يغش أحدهما الآخر، وإنما يريدان معًا غش الغير أو إخفاء أمر معين، ومن ثم لا يشترط لتحقق الصورية إثبات سوء نية الطرفين غير أنه يشترط أن يطعن أحد الخصوم بصورية التصرف القانونى، بمعنى أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصورية عقد من تلقاء ذاتها.

اقرأ أيضاً|العرضحالجي| شقق الإسكان الاجتماعي وتسجيل الوحدات