هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط ؟ دار الإفتاء المصرية تجيب

صوره تعبيرية
صوره تعبيرية

أمي توفيت وتركت كمية من الذهب، قمت أنا وأخوتي البنات ببيع الذهب وتقسيمه علينا، دون علم إخوتنا الذكور، لكن باقي الميراث تم تقسيمه طبقا للشرع فهل هذا حرام؟

اقرأ أيضا| نصائح ذهبية لبيع ثوب الزفاف بسرعة

أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: أن كل ما تركته أمك هو تركة يجب توزيعه على جميع الورثة فلا يوجد شيء اسمه ميراث خاص للبنات وميراث للذكور.

وتابع: "الذكور يرثون في الذهب كما يرث البنات في باقي التركة وبالتالي عليكن إعادة توزيع ثمن الذهب طبقا للشرع ورد نصيب اخوتكم الذكور لهم.

ومن جانبة قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الذهب الذي تتركه الأم يكون ملكًا لجميع الأبناء بعد الوفاة- ذكورًا وإناثًا ويقسم بينهم عن طريق الميراث ، موضحا أن الذهب الذي تتركه الأم ليس ملكًا للبنات وحدهم إلا إذا كانت الأم قد وهبته لهن حال حياتها ، مشيرا الى ، أنه يجوز للأولاد أن يتنازلوا عن حقهم فيه للأبنات، فإن شاءوا فعلوا وإن لم يريدوا فلا يُلزموا بذلك؛ لأن الأصل أنه ملكًا لجميع الورثة.

وتحدثت دار الإفتاء المصرية عن سؤالا، جاء فيه أن الأم بعد وفاتها تركت إرثًا وتم توزيعة على البنات دون الأولاد الذكر، فما وجه الحرمانية فى ذلك. 

وأجابت "الإفتاء" عبر موقعها الرسمي أن جميع متعلقات المتوفاة الشخصية - سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك - ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.

ونوهت بأنه بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط، يكون لأولادها جميعُ تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، مختتمة أن الذهب يدخل ضمن التركة.

 وفي ذات السياق، ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، جاء فيه: " والدتي توفيت وتركت ذهبا قيمته 60 ألف جنيه.. هل يجوز أن تأخذ البنات الذهب دون أن يُعطى الذكور جزءا منه"؟.

ورد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر موقع "فيسبوك"، أنه إذا مات الشخص صار كل ما تركه بمثابة تركة للورثة جميعهم ذكورا وإناثا، حتى لو كان ذهبًا، فمن حق الذكور أن يرثوا فيه.

وأضاف أنه يمكن للفتيات احتساب قيمة الذهب والتنازل عن قيمته من باقي الميراث ويحصلن عليه، إذا كن لا يردن أن يعطين أشقاءهن الذكور شيئا منه.

من جانبها، قالت دار الإفتاء، إنه من المقرَّر شرعًا أنَّ جميع متعلقات المتوفاة الشخصية -سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك- ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.

وأوضحت الإفتاء فى إجابتها عن سؤال: «هل الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها من الميراث؟» أن بوفاة الأم يكون لأولادها جميعُ تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا، ويدخل الذهب ضمن التركة .