كبسولة قانونية... هل تعترف محاكم الأسرة بالخيانة الزوجية الإلكترونية؟

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

كتبت: هاجر عودة

قال "عبد الصادق البنا" محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة أن الخيانة الزوجية جريمة غير مثبتة في عرف القانون، لا يمكن إثباتها من قبل المختصين في القانون سواء من طرف السلطات القضائية أو الضبطية في ظل الشروط التي يضعها القانون.

وأكد البنا أن الخيانة فرع من فروع الزنا، ومن الناحية الشرعية يعاقب مرتكب الزنا للمتزوجين وغير المتزوجين، ومن جانب القانون يعاقب عليها المتزوجين فقط، أما غير المتزوجين فتدخل عقوباتهم ضمن باب الفاحشة.

وأشار لإثبات الخيانة الإلكترونية، بيكون في بعض الحالات صعب إثباته، إذا تمكنت الزوجة من حذف تلك الرسائل، حتي لو كان الزوج علي علم قيام الزوجة بخيانته فإن الأمر متعلق بالدليل المؤيد لذلك.

وأوضح في حالة معرفة الزوج بوجود رسائل تؤكد خيانة الزوجة مع آخر وتقدم ببلاغ وثبت من هذه الرسائل وجود علاقة محرمة مع آخر، فيقوم برفع محضر رسمي وهنا يأخذ به قاضي الأسرة.

وحدد القانون وسائل إثبات جريمة الزنا والخيانة الزوجية وهي:

- تبادل الرسائل بين الرجل والمرأة بعبارات تحتوي علي وجود علاقة محرمة.

- وجود مكالمات تليفونية  تؤكد بوجود علاقة جنسية بين الطرفين.

- وجود رجل في مكان مخصص لسيدات يثبت في علاقة غير شرعية.

- حالة التلبس.. وجود علاقة غرامية.. وجود مكاتبات غرامية.

واختتم البنا، أن الزوجة لا يحق لها رفع دعوي جنائية ضد زوجها حال خيانته مع أمراة أخرى، إلا إذا قام الزوج بممارسة الزنا في فراش الزوجية.

فيما حددت المادة رقم 276 من قانون العقوبات المصرى، عقوبة جريمة الزنا بالحبس 6 شهور للزوج وسنتين للزوجة، وحال تنازل الزوج، يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيا، وبين أنه لإثبات الجريمة لا بد من وجود أدلة دامغة وقرائن مباشرة إذ لابد من ضبط الزوجة في حالة تلبس في بيت الزوج أو مكان الجريمة أو العكس.
 

إقرأ أيضا|  مجلس الدولة ينتصر للبريد ويؤيد ملكية أرض مكتب بريد المنيا للهيئة