ضوابط تشغيل الأطفال في قانون العمل الجديد

صورة موضوعية
صورة موضوعية

يأتي قانون العمل الجديد انتصارا للحقوق سواء للعمال بصفة عامة وللأطفال بصفة خاصة في مصر، لا سيما وأن عمالة الأطفال كانت  تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل والذي يمثل جزءا من حقوق الإنسان في مصر.

«بوابة أخبار اليوم» تستعرض أهم المواد والضوابط التي عالج القانون فيها عمالة الاطفال، وذلك  بوضع عدة  شروط لتشغيل عمالة الأطفال في مواده التي خصص المشرع  فصلا كاملا لها من خلال المواد من(57_62) تحدد من خلالها  ضوابط تشغيل الأطفال في مصر.

حيث حددت المادة 57 من  القانون  كل من لم يبلغ 18 سنة طفلاً، في حين كان قانون 2003 يعتبر كل من بلغ الـ14 سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ 18 سنة كاملة، طفلا.

المادة 58 تحضر تشغيل الأطفال  قبل بلوغهم 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم 14 سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
مع  إلزام صاحب العمل بمنح الطفل المتدرب بطاقة تثبت تدريبه، إذ تنص على أن "يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن الـ16، بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها"، وهي الفقرة التي غابت عن قانون 2003.

أما  المادة 60  فجاءت لتحظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة 7 مساءً و7 صباحًا.

وحددت  المادة 61 مجموعة من الضوابط  في تشغيل الطفل تمثلت في نشر  نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
و  تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
بالإضافة إلى ذلك يتم إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
كما ألزم مشروع القانون الجديد الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها، ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
المادة 63  حظرت على الأبوين أو متولي أمر الطفل  تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

اقرا ايضا الصين تبدأ تنفيذ قوانين مكافحة الاحتكار والعقود الآجلة