خاص |قواعد جديدة لصرف المقررات التموينية اعتباراً من سبتمبر

 الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية
الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية

أصدر الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين الموافق ١٥ من أغسطس الجاري ،توجيه وزاري رقم ( ٢٨ ) لسنة ٢٠٢٢ بشأن الضوابط الخاصة بصرف السلع التموينية.

ونص التوجية الوزاري الجديد الذي حصلنا على نسخة منه، في المادة الأولى، على إتباع الضوابط الآتية أثناء صرف السلع التموينية :.

يتم صرف زجاجة زيت ۸۰۰ ملى لكل فرد وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة.

يتم الصرف لكل فرد ٢ كيلوسكر حسب احتياجه وبحد أقصى 8 كيلوسكر للبطاقة.

يتم صرف1 كيلوأرزللبطاقة التي يقل عدد الأفراد بها عن 4 أفراد ، ويتم صرف٢ كيلو أرزللبطاقة4 أفراد فأكثر.

يتم صرف عبـوة (٨٠٠ جرام ) مكرونـه للبطاقـة التـي تـقـل عـن 4 أفراد ، ويتم صرف ٢ عبـوة (٨٠٠ جـرام )

مكرونه للبطاقة 4 أفراد فأكثر.

يتم صرف باقي المستحق من الدعم للمواطن من أصناف قائمة السلع التموينية الأخرى المتاحة على النظام .

يوجد حد أقصى لتجاوزاجمالي قيمة السلع المشتراه لرصيد الدعم ويتم دفعه نقداً( خمسة جنيهات ) .

يتم الصرف بحد أقصى (أربع مرات في الشهر).

ونصت المادة الثانية من التوجيه الوزاري :

قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية بمتابعه صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية المحددة والمقررة.

بينما حددت المادة الثالثة موعد العمل بهذا التوجيه على النحو التالي :

يتم العمل بهذا التوجيه اعتبارا من ٢٠٢٢/٩/۱ ويلغي كل حكم يخالف ذلك.

وأوضح التوجيه الوزاري الجديد أنه تم اتخاذ هذه القرارات

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ( 95 ) لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته .

وعلى المرسوم بقانون رقم ( 163 ) لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الإرباح وتعديلاته .

وعلى القرار الجمهوري رقم (1189) لسنة 1968 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية .

وعلى القرار الوزاري رقم (483 ) لسنة 1987 بشان قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها .

وعلى القرار الوزاري رقم (٢١٥) لسنة ٢٠١٤ بشأن تطبيق منظومة السلع الغذائية الجديدة.

وعلى القرار الوزاري رقم(٣١٢) لسنة ٢٠١٤ بشأن وضع ضوابط التعامل بالبطاقات التموينية الذكية وتنظيم

عمل البدالين التموينيين وشركات الجملة.

وعلى القرار الوزاري رقم(349) لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل المادة الثانية من القرار رقم (۳۱۲) لسنة ٠٢٠١٤

وعلى القرار الوزاري رقم (۱۷۸) لسنة ٢٠١٧ بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية •

وعلى التوجيه الوزاري رقم(٣٧) لسنة ٢٠١٧ بشأن الإجراءات التنفيذية لمنظومة التموين .

وعلى التوجيه الوزاري رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد صرف الكمامات على البطاقات التموينية

وعلى التوجيه الوزاري رقم(٢١) لسنة ٢٠٢١ بشأن الضوابط المتبعة أثناء صرف السلع التموينية

وعلى التوجيه الوزاري رقم(٢٤) لسنة ٢٠٢١ بشأن ضوابط صرف السلع التموينية .

اقرأ أيضا التموين: صرف 50% من مقررات أغسطس.. و توافر 25 صنف لدى المنافذ