التدرج المهني ومزاولة الحرف.. ضوابط قانون العمل الجديد

صورة موضوعية
صورة موضوعية

اشترط قانون العمل الجديد عدة ضوابط لعمل الحرفيين وشروط مزاولة الحرف.نضمها مشروع القانون الجديد الذي أقره مجلس الشيوخ وينتظر موافقة مجلس النواب لإقراره نهائيا.

اقرأ أيضا|وزير القوى العاملة الجديد: تطوير برامج التدريب لرفع قدرات الكوادر البشرية

وينص القاتون في إحدى مواده المادة رقم 25 من القانون ان مزاولة الحرفة يصدر بتحديدها قرارا  من الوزير المختص ويحدد القرار شروط، وقواعد وإجراءات منح الترخيص ومنع تشغيل العامل حيث أكد القانون عدم تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص وشدد المشرع على أن يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرارا من الوزير المختص على أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة.

وحدد المشرع الرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

كما حدد المشرع شروط مزاولة الحرف بأن يرفق طالب الترخيص بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجي المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.

ويشترط في المتدرج ألا تقل سنه عن أربعة عشر عامًا ولا تزيد على ثمانية عشر عامًا، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد، والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل.

ويجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبًا، وتحدد فيه مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية، على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة التي يتدرج فيها.

وأجاز المشرع لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرج أن ينهي الاتفاق.

ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام على الأقل.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا الكتاب، تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.