نذرت صوم شهرين متتابعين ولم تستطع الوفاء بالنذر.. «الإفتاء» توضح الحكم

موضوعية
موضوعية

تلقت دار الافتاء سؤال يقول فيه صاحبه، أمي تجاوزت الستين من عمرها وهي مريضة بالسكر وقد نذرت نذرًا منذ فترة؛ حيث كانت أختي مريضة وقريبة من الموت فنذرت والدتي صيام شهرين متتاليين تقربًا إلى الله لشفاء أختي، وقد وفَّت من هذا النذر بصيام شهر متتالٍ، ولكنها لا تقدر على تكملة الشهرين، هل يجوز أن تكتفي بشهر صيام أم أن عليها وزرًا إذا لم تكمل الشهرين؟. 

وأجابت الدار، بأنه يجوز لأمك في هذه الحالة أن تُخرِج فديةً إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام الباقية عليها من هذا النذر والتي لا تستطيع صومها؛ قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (6/ 2885): [الْوَفَاءُ بِالْمَنْذُورِ بِهِ نَفْسِهِ حَقِيقَةً إنَّمَا يَجِبُ عِنْدَ الإِمْكَانِ، فَأَمَّا عِنْدَ التَّعَذُّرِ فَإِنَّمَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ تَقْدِيرًا بِخَلَفِهِ؛ لأَنَّ الْخَلَفَ يَقُومُ مَقَامَ الأَصْلِ كَأَنَّهُ هُوَ، كَالتُّرَابِ حَالَ عَدَمِ الْمَاءِ، وَالأَشْهُرُ حَالَ عَدَمِ الإِقْرَاءِ، حَتَّى لَوْ نَذَرَ الشَّيْخُ الْفَانِي بِالصَّوْمِ يَصِحُّ نَذْرُهُ، وَتَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ؛ لأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ الْوَفَاءِ بِالصَّوْمِ حَقِيقَةً فَيَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ تَقْدِيرًا بِخَلَفِهِ، وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ صَامَ] اهـ.

اقرأ أيضا :- حكم تصرف الزوجة في مالها دون علم زوجها.. «الإفتاء» توضح

وتابعت الدار، وقدر الإطعام: صاع من غالب قوت أهل البلد قمحًا أو أرزًا أو شعيرًا أو غير ذلك من الأقوات لكل مسكين كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع بالوزن عندهم بحوالي 3.250 كيلوجرامات، ومن كان عسيرًا عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ من غالب قوت أهل البلد للمسكين الواحد تقليدًا للشافعية، والمد ربع الصاع، ويقدر عندهم بحوالي 510 جرامات، ويجوز إخراج القيمة في الحالتين.