تعليمات جديدة بشأن إيداع البضائع المستوردة بالمخازن المؤقتة بالموانئ

وزير المالية الدكتور محمد معيط
وزير المالية الدكتور محمد معيط

قررت مصلحة الجمارك تحديد مدة لتجديد تخزين السلع في الجمارك سواء السلع المعمرة أو السلع الغذائية، تنفيذا للائحة التنفيذية لقانون الجمارك التي تلزم المستوردين أن تكون مدة بقاء البضائع بالمخازن المؤقتة شھرین، أما البضائع القابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها، وليس أكثر من ذلك لمنع تكدس الموانئ.

 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير المالية الدكتور محمد معيط في استمرار المصلحة بتيسير الإجراءات الجمركية على المتعاملين معها، وفي ضوء الطلبات المقدمة من المصنعين والمستوردين المصريين، وكذلك الأمين العام للغرف التجارية المصرية، وطبقا لقرار وزير المالية رقم 451 لسنة 2021 الصادر بشأن التفويض في بعض الاختصاصات المقررة بقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.


وأكد الشحات غتوري رئيس المصحلة، على أنه يتم الالتزام بتجديد مدة إيداع البضائع المودعة بالمخازن المؤقتة بالموانئ لتكون بالنسبة للمواد الغذائية لا تجاوز مدة التجديد لها شهرا، بينما باقي البضائع لا تجاوز مدة التجديد لها شهرين فقط.

وأرسل رئيس مصلحة الجمارك، منشورا للموانئ بتنفيذ تعليمات جديدة بشأن تجديد مدة إيداع البضائع المودعة بالمخازن المؤقتة بالموانئ.

 

وحصلت "بوابة أخبار اليوم" على صورة من تلك التعليمات يتم سريانها لمدة 6 أشهر فقط، على أن يعاد النظر فيها بعد ذلك، كما أنه في جميع الأحوال لا يجوز إبقاء البضائع القابلة للتلف أو النقصان المودعة بالمخازن المؤقتة أكثر من المدة التي تسمح بها حالتها.

 

كما تنص المادة على أنه يجوز في الأحوال التي يقتضيها الصالح العام مد هذه المدة بموافقة الوزير أو من يفوضه.