الجريدة الرسمية تنشر شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية للقوات المسلحة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية ، قرار رقم 166 لسنة 2022، لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، الخاص بشأن شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية للقوات المسلحة.

وقد جاء نص القرار كما هو مبين كالتالي: أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له، وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي القانون رقم 195 لسنة 2020 بشأن شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية بالقوات المسلحة، وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛ قرر كالتالي:


مادة أولى: يُستبدل بنصي البند 1 والشطرة الثالثة عشر من الفقرة أ من البند 2 من تاسعا من المادة الثانية من قرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 195 لسنة 2020 النصين التاليين:
تاسعا - العظام:
1- مقاس الصدر والطول: طول القامة أقل من 160 سم ومحيط الصدر أقل من 80 سم في حالة الزفير.
2- الشطرة الثالثة عشرة الفقرة (أ): اعوجاج داخلي أو خارجي بالساقين يزيد عن 10 سم النتوئين الداخليين للكاحلين.
مادة ثانية: تلغى المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2020 بشأن شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية بالقوات المسلحة المشار إليه.
مادة ثالثة: على مدير إدارة التجنيد والتعبئة ومدير إدارة الخدمات الطبية تنفيذ هذا القرار.