«الإفتاء»: يحق للزوجة الحج من مالها الخاص وزوجها مديون

دار الافتاء
دار الافتاء

وجهت سيدة سؤالا لدار الإفتاء تقول فيه: هل يجوز لي أن أحجّ من مالي الخاص مع وجود دين على زوجي؟وهل يجوز أن اشترك في جمعية من هذا المال دون علمه؟.

وأجابت الدار أنه من المقرَّر شرعًا أن كل واحد من الزوجين ذمته المالية مستقلة عن صاحبه، والزوج مُكَلّف بالإنفاق على زوجته وإن كانت غنيّة، ويجوز للزوجة أن تبرم ما تشاء من تصرفات من مالها الخاص ما لم يترتب على ذلك مساس بحقوق زوجها وقوامته عليها وعلى البيت، ولا يجب على الزوجة إطلاع زوجها على مدخولاتها ومخرجاتها المالية، ولا تفاصيل تعاملاتها المالية، وليس أحد من الزوجين مكلفًا بِدَين الآخر.

وعليه: فيجب على المرأة أن تحجّ إذا كانت قادرة حتى ولو كان زوجها مدينًا؛ لأنَّ الحج فرض يثبت بالاستطاعة، وقضاء دَين الغير تبرّع، والتبرّع نفل، والفرض مُقَدَّم على النفل.

وعليه وفي واقعة السؤال: لا مانع من حجّكِ مع وجود دَينه، ولا مانع من اشتراككِ في الجمعية دون علمه.