الضرائب: إدراج الرقم القومي للمستهلك بفاتورة البيع حال تجاوزها 150 ألف جنيه

رضا عبد القادر
رضا عبد القادر

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بالتزام المنشآت والشركات عند قيامهم ببيع سلعة أو أداء خدمة إدارج الرقم القومي لمشتري السلعة أو المستفيد من الخدمة عند إصدار الفاتورة "قسيمة البيع" للمستهلك النهائي وذلك حال تجاوز قيمة الفاتورة "قسيمة البيع" 150 ألف جنيه.

جاء ذلك بمناسبة بدء التشغيل الفعلي لمنظومة الإيصال الإلكتروني.

وأضاف: لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك النهائي وإنما يتم فقط إدراج الرقم القومي لهم على الفاتورة "قسيمة البيع" حال تجاوزها 150 ألف جنيه.

من جانبه، أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه بمناسبة التشغيل الفعلي لمنظومة الإيصال الإلكتروني، فقد أصدر وزير المالية القرار رقم (324) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم (623) لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، بأن تلتزم كل من المنشآت والشركات عند قيامهم ببيع سلعة أو أداء خدمة بإدراج الرقم القومي لمشتري السلعة أو المستفيد من الخدمة عند إصدار الفاتورة "قسيمة البيع" للمستهلك النهائى حال تجاوز قيمة الفاتورة "قسيمة البيع" 150 ألف جنيه.

اقرا ايضا :الضرائب: فتح باب تقديم طلبات اعتماد أجهزة نقاط البيع POS للإيصال الإلكتروني

وقال رئيس مصلحة الضرائب إنه لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك النهائي، وإنما يتم فقط إدراج الرقم القومي لهم على الفاتورة "قسيمة البيع" حال تجاوزها 150 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018، وفي ضوء البيانات والمعلومات التي يجب أن تتضمنها منظومة الايصال الإلكتروني.