ما حكم توكيل المضحي لجمعية خيرية في ذبح أضحيته؟ الافتاء تُجيب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ما حكم توكيل المضحي لجمعية خيرية في ذبح أضحيته؟ سؤال ورد الي دار الافتاء

وأجابت الدار بأنه يجوز شرعًا التوكيل في ذبح الأضحية وتوزيعها، والكَمَال في تقسيمها أَنْ تُقسَّم أثلاثًا؛ فيَأْكُل المضحِّي، وَيَتَصَدَّقَ، وَيُهْدِيَ، ولا مانع شرعًا من أن يتبرَّعَ لصالح الفقراء بما يشاء منها، وإن زاد على الثلث كان خيرًا له، ويجوز له أنْ يُوَكِّل جمعية خيرية في ذبحها وتوزيعها، ولا حرجَ عليه في ذلك شرعًا.

واوضحت الدار بأن الأضحية شعيرةٌ من شعائر الإسلام؛ يقول الله تعالى فيها: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ ٱللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32]، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى ٱللهِ عَزَّ وجَلَّ، مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وابْنُ مَاجَهْ والحاكم في "المستدرك"، قَالَ الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.


وتابعت الدار :وجاء في حديث آخر قولُه صلى الله عليه وآله وسلم في الأضحية: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ». قَالُوا: مَا لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ: «بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَالصُّوفُ؟ قَالَ: «بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ» رَوَاهُ الإمام أَحْمَدُ والإمام ابن مَاجَهْ.


والأصل في الأضحية أن يقوم المُضَحِّي بمباشرة الذبح وتوزيع الأضحية بنفسه، ويجوز له أن يُوَكِّل مَن يقوم بالذبح والتوزيع أو أحدهما نيابةً عنه؛ قال العلامة الكاساني الحنفي في ""بدائع الصنائع (5/ 67، ط. دار الكتب العلمية): [تجزئ فيها -أي: الأضحية- النيابة؛ فيجوز للإنسان أن يضحّي بنفسه وبغيره بإذنه؛ لأنَّها قربة تتعلق بالمال فتجزئ فيها النيابة، كأداء الزكاة وصدقة الفطر؛ ولأنَّ كلّ أحد لا يقدر على مباشرة الذبح بنفسه، خصوصًا النساء، فلو لم تجز الاستنابة لأدى إلى الحرج] اهـ.


وأشارت الدار بأن التوكيل أفضل في حال كون المُضَحِّي عاجزًا عن الذبح بنفسه، أو عاجزًا عن الوصول بنفسه إلى مَن يَقسِم لهم مِن الأضحية مِن الفقراء والمساكين والأقربين والأصدقاء.


ويجوز أن يكون الوكيلُ شخصًا، أو أن يكون جهةً: كالجمعيات والمؤسسات التي تقوم على مثل هذه الأمور، وكما هي الحال القائمة في نيابة بعض المؤسسات المتخصّصة عن الحجيج والعُمّار في ذبح الأنعام عن هَديهم وأضاحيهم وكَفّاراتهم.
ويُشتَرَط في الوكيل -شخصًا أو جهةً- أن يكون على علمٍ وفقهٍ وأمانةٍ للقيام بهذا العمل موافقًا للشرع الشريف في أحكام الذبائح؛ مِن ناحية سِنّها، ووقت ذبحها، والحفاظ عليها صالحةً إلى أن تَصِلَ لمستحقيها.

 

اقرأ أيضا : «قبل العيد| طريقة سهلة لتفادي ثبات روائح اللحوم ودم الأضحية بالمنزل»