هل قيام الرجل بذبح الأضحية يجزئ عنه وعن أهل بيته؟ الإفتاء تُجيب

صوة ارشيفية
صوة ارشيفية

هل ذبح الرجل يجزئ عنه وعن أهل بيته سؤال ورد إلى دار الافتاء.

وأجابت الدار بأن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت الواحد، فإذا ضحى بها واحد من أهل البيت تأدَّى الشعار والسنة بجميعهم، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي، واستدلوا بما يلي:
1- أخرج مالك والترمذي وابن ماجه عن عُمارة بن عبد الله قال: سمعت عطاء بن يسار يقول: سألت أبا أيوب رضي الله عنه: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: "كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وعن عبد الله بن هشام قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ" رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
وأما عن المفاضلة بين الضحية والصدقة:
فأجابت الدار بأنه الضحية أفضل من الصدقة؛ لأنها واجبة أو سنة مؤكدة، وهي شعيرة من شعائر الإسلام.

اقرأ أيضا: هل يجوز شرب ماء زمزم بقصد حصول البركة والشفاء؟ «الإفتاء» تُجيب