أول قضية ترويج عملات مقلدة من نوعها

المشدد سبع سنوات لزوجين عادا من تركيا بدولارات مقلدة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

كتب: عبداللاه محمد

أسدلت محكمة جنوب الصعيد الاقتصادية بقنا الستار على أول قضية ترويج عملات أجنبية مزيفة ثبت بالبحث فى أرشيف قسم أبحاث التزوير عدم إيجاد قضايا مماثلة لهذه العملات المقلدة؛ حيث قضت بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات على زوجين ومصادرة العملات الورقية المقلدة المضبوطة وإلزامهما بالمصروفات الجنائية، المثير أن الزوجين أتيا من دولة تركيا وهما يحملان هذه النقود المزيفة، وهي يورو ودولارات، صدر الحكم برئاسة المستشار اسامة محمد الكامل رئيس الاستئناف ورئيس محكمة قنا الاقتصادية، وعضوية المستشارين محمد فاروق نائب رئيس المحكمة، وعمرو المليجى نائب رئيس  المحكمة، وبحضور أمين القاياتى رئيس النيابة بنيابة قنا الكلية ورئيس نيابة المرور، وبأمانة سر مؤمن بدر.

 

كان المستشار حمادة الصاوى النائب العام أمر بإحالة "علاء.س" وزوجته "نجوى.أ" إلى المحكمة الاقتصادية، لاتهامهما بإدخال عملتين مقلدتين لنظيرتهما المتداولتين قانونًا خارج البلاد، سبعين ورقة من فئة الخمسمائة يورو، وتسع وثمانين ورقة من فئة الخمسين دولار أمريكى، وورقة من فئة المائة دولار أمريكى - مصطنعين على غرار الأوراق النقدية الصحيحة من هاتين العملتين على النحو المبين بتقارير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى المرفق  مع علمهما بأمر تقليدهما على النحو المبين  بالتحقيقات.

 

إقرأ أيضًا | يحملان جنسية أجنبية.. سقوط عصابة العملات المزيفة بالقاهرة 

كما وجه لهما  تهمة حيازة بقصد ترويج العملتين النقديتين المقلدتين محل وصف الاتهام السابق مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات.


كما وجه لهما المستشار حمادة الصاوى النائب العام، تهمة ثالثة وهى ترويج عملة نقدية مقلدة - ورقة نقدية من فئة الخمسمائة يورو، من ضمن الأوراق النقدية المقلدة محل وصفى الاتهام، حيث دفع الاثنان بها  للتداول، فقدمها الزوج للمبلغ، أحمد.ع.ا، ثمنًا لشراء هاتف محمول من متجره مع علمهما بأمر تقليدها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

بداية الواقعة، عندما تلقى رئيس مباحث الغردقة، بلاغًا من المدعو أحمد.ع، صاحب المتجرـ بتضرره من المتهمين "علاء. س" وزوجته، "نجوى.أ" لقيامهما بشراء هاتف جوال من محله التجاري، بمبلغ وقدره خمسمائة يورو وعقب ذلك اكتشف صاحب البلاغ بأنها مزيفة، وبناءً على هذا البلاغ، وردت إليه معلومات بتواجد المتهمين بمحطة الأتوبيس، فتمكن من ضبطهما؛ بمواجهتهما أنكرا الواقعة في البداية، وبفتح الكاميرات الموجودة بالمحل، شاهدا صورهما فاعترفا بالواقعة، وأقرا بصحة عملية البيع وبتفتيشهما عثر على 69 ورقة مالية فئة خمسمائة يورو بإجمالى مبلغ 34 ألف و500 يورو، و89 ورقة مالية فئة 50 دولار بإجمالى 4450 دولار امريكى، وورقة مالية فئة 100 دولار أمريكى  يشتبه فى كون جميع تلك العملات أن تكون مقلدة وبمواجهتهما؛ قرر المتهم الأول أن تلك المبالغ المالية أدخلها بنفسه من دولة تركيا مع عدم علمه كونها مقلدة، وعدم علم زوجته بذلك، وبمواجهة المتهمة الثانية قررت أنها حضرت برفقة زوجها من دولة تركيا، وأنها لاتعلم بكون تلك الأوراق المالية مقلدة.

 

وكشف قسم الابحاث والتزوير؛ عن أن العملات المضبوطة فئة الخمسمائة يورو والخمسون دولار هى أوراق مقلدة تقليدًا كليًا باستخدام عدة أسطح  طباعية مغايرة فى الخصائص التأمينية عن العملات الصحيحة المناظرة، وأن الورقة المضبوطة فئة المائة دولار قد قلدت تقليدًا بواسطة تقنية رقمية، باستخدام طابعة تعمل بتقنية "نفث الحبر" (ink jet printer)، وأن الأوراق المضبوطة قلدت تقليدًا بدرجة متوسطة  بجعلها من الممكن أن ينخدع بها الأشخاص العاديون من غير المختصين بمجال البنوك والصرافة فيقبلونها فى التعامل على أنها  عملات ورقية صحيحة، وأنه متى توافرت الإمكانيات المادية والفنية المستخدمة فى الطباعة فإنه من الممكن  تقليدها داخل البلاد أو خارجها، وبالبحث فى أرشيف الإدارة تبين؛ عدم إيجاد قضايا مماثلة، ولكن وردت للإدارة المركزية  بالقاهرة قضايا تحوي أوراق فئة الخمسين يورو، والخمسين دولار قلدت من ذات المصدر وهي القضية رقم 5594  جنح النزهة، والقضية رقم 17119 جنح مدينة نصر.

 

حيثيات الحكم

 أكدت المحكمة فى أسباب حكمهما؛ بأنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى، وبالتالي تعرض عن إنكار المتهمين، اطمئنانًا منها إلى صدق رواية شاهد الواقعة المبلغ أحمد.ع، صاحب متجر خاص، والذى تضرر من المتهمين بشراء هاتف جوال بمبلغ 500 يورو، وعقب ذلك اكتشف أنها مقلدة، أيضًا  شهادة رئيس مباحث الاموال العامة بالبحر الاحمر سابقا؛ بأن الشاهد الأول أبلغه بتلقيه العملة المزورة من المتهمين، وأن  تحرياته السرية أسفرت عن صحة الواقعة، وتمكن من ضبط المتهمين وبتفتيشهما عثر معهما على العملات التقليدية المقلدة، وإقرارهما له بإدخال تلك العملات من الخارج - دولة تركيا - وحيازتهما بقصد الترويج وعلمهما بذلك.

 

وما ثبتة تقرير أبحاث التزييف والتزوير من تقليد تلك العملات، وأنها تجوز على الاشخاص العاديين أن يقبلونها فى التعامل على أنها عملات صحيحة، وحيث أن المحكمة على هذا النحو قد اطمأنت إلى ثبوت الجرم فى حق المتهمين من أدلة قولية وفنية متساندة لها أصلها الثابت بالأوراق ترتيبا وأن تلك الجرائم وقعت لغرض واحد ومرتبطة ارتباطًا لايقبل التجزئة، وبالتالى تعتبرها المحكمة كلها جريمة واحدة، وتحكم بالعقوبة اشدها ولما كان المتهمين لم يمتثلا بشخصهما او بوكيل عنهما بالجلسات رغم إعلانهما إعلانا قانونيا صحيحا ومن ثم يكون الحكم غيابيا فى حقهما، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على الزوجين المتهمين.