إقرار قانون بالكويت يحدد إقامة الأجانب بـ 5 سنوات والمستثمرين 15 عامًا

مجلس الامة الكويتي
مجلس الامة الكويتي

أقرت لجنة الشئون الداخلية والدفاع بمجلس الامة الكويتي مشروع قانون جديد للإقامة، يحدد مدة اقامة العامل في البلاد بخمس سنوات يجوز بعدها التجديد له  بشروط وضوابط.

كما يمنح القانون من يمتلك عقارا في الكويت إقامة 10 سنوات ويقر منح المستثمرين اقامة  15 عاما. 

ولن يتم تنفيذ القانون الا بعد اقراره في جلسة عامة لمجلس الامة تعقد لاحقا ثم ينشر بالجريدة الرسمية ويتم تنفيذه وحتي ذلك الحين يجوز للحكومة او للمجلس اجراء اي تعديلات عليه

  وقد أعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب سعدون حماد عن موافقة اللجنة على مشروع القانون الحكومي بشأن إقامة الاجانب، وجاءت مسودة المشروع على النحو التالي:

المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم (9 مكررا أ) الى المرسوم الأميري برقم 17 لسنة 1959 المشار اليه نصها كالتالي:

الفصل الأول

دخول الأجانب ـ المادة 1: لا يجوز للأجنبي دخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا اذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادرا من سلطات دولته المختصة أو أي سلطة أخرى معترف بها، أو يحمل وثيقة صادرة من إحدى السلطات المذكورة تقوم مقام جواز السفر.

ويستثنى من حكم الفقرة السابقة مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيكتفى بالنسبة لهم بالبطاقة الشخصية.

ويضع وزير الداخلية القواعد اللازمة لتحديد هذه البطاقة بالتنسيق مع الدول المشار اليها في الفقرة السابقة.

المادة 2: يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد أنواع سمات الدخول والإجراءات التي تتبع للحصول عليها.

المادة 3: يعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بشرط المعاملة بالمثل.

المادة 4: لا يجوز للأجنبي دخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تخصص لذلك ووفقا للاجراءات التي يحددها وزير الداخلية.

المادة 5: على ربابنة السفن وقائدي الطارات والمركبات عند وصولهم الى دولة الكويت أو مغادرتهم لها أن يقدموا للموظف المختص كشفا بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم وركابها والبيانات الخاصة بها، وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو الذين يتبين لهم أن جوازات سفرهم غير صحيحة أو غير سارية المفعول، وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة عند الوصول، أو الصعود إليها عند المغادرة.

الفصل الثاني: إخطار

الجهات المختصة

المادة 6: يجب على كل أجنبي يرزق بمولود في دولة الكويت أن يتقدم خلال 4 أشهر من تاريخ الميلاد الى الجهة المختصة في وزارة الداخلية بجوار سفر المولود أو وثيقة سفره لحصوله على ترخيص بالإقامة أو مهلة لمغادرة دولة الكويت.

المادة 7: يجب على الأجانب خلال مدة إقامتهم أن يقدموا متى طلب منهم ذلك جواز سفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه، وأن يجيبوا عما يسألون عنه من بيانات، وأن يراجعوا عند الطلب الجهات المختصة في وزارة الداخلية في الميعاد الذي يحدد لهم. ويجب عليهم في حالة فقد او تلف جواز السفر او الوثيقة التي تقوم مقامه أن يبلغوا الجهات المختصة في وزارة الداخلية عن ذلك خلال اسبوعين من تاريخ الفقد او التلف.

المادة 8: يجب على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار إبلاغ الجهة المختصة في وزارة الداخلية عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم او يغادرونها خلال 48 ساعة من وقت نزولهم او مغادرتهم، وأن يحتفظوا بالدفاتر والسجلات المتعلقة بإقامتهم فيها.

ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وضبط المخالفات التي تظهر أثناء التفتيش، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها، وإحالتها الى الجهات المختصة.

ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.

الفصل الثالث: إقامة الأجانب

المادة 9: يجب على كل أجنبي يريد الإقامة في دولة الكويت ان يحصل على ترخيص بالإقامة من وزارة الداخلية.

المادة 10: يحق للمواطنة الكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب، وألا تكون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي.

ويحق لأرملة أو مطلقة الكويتي الأجنبية ولديها منه أبناء الحصول على ترخيص بالإقامة.

المادة 12: يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة المؤقتة في دولة الكويت لمدة لا تزيد على 3 أشهر، ويجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها ما لم يحصل على تجديد لهذه الإقامة من وزارة الداخلية بما لا يجاوز سنة، او يحصل على إذن بالإقامة العادية من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

ويحدد وزير الداخلية الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة المؤقتة.

المادة 13: يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز 5 سنوات.

ويجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز 10 سنوات لأبناء الكويتية، وملاك العقارات في دولة الكويت. كما يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز 15 سنة للمستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مجال استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها. ويتعين في جميع الأحوال ان يكون جواز السفر صالحا للعمل به.

فإذا انقضت مدة الإقامة او رفض طلب تجديدها وجب على الأجنبي مغادرة دولة الكويت ما لم يرخص له بإقامة جديدة.

ويحدد وزير الداخلية شروط وإجراءات منح الإقامة.

وفيما عدا أبناء الكويتية وملاك العقارات ومن حصل على الإقامة بصفته مستثمرا، لا يجوز للأجنبي المقيم البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على ستة أشهر، ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.

المادة 14: يجوز منح العامل المنزلي ومن في حكمه ترخيصا بالإقامة العادية طبقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، وذلك في حدود مدة عقد استقدامه.

فإذا ترك العمل ألغيت إقامته من تاريخ تركه للعمل، ويجب عليه مغادرة دولة الكويت خلال المهلة التي تحددها له الجهة المختصة في وزارة الداخلية ما لم يرخص له بإقامة جديدة قبل انتهاء هذه المهلة.

ويجب على صاحب العمل إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل المنزلي او من في حكمه لعمله خلال أسبوعين من تركه.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تحويل إقامة العامل المنزلي او من في حكمه إلا بموافقة صاحب العمل.

ولا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على أربعة أشهر، ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.

المادة 15: مع عدم الإخلال بأحكام المادة 13 من هذا القانون، يجوز منح الموظف في الجهات الحكومية او العامل في الجهات غير الحكومية ترخيصا بالإقامة العادية بناء على طلب الجهة التي سيعمل بها بشرط ان يكون حاملا لجوار سفر صالحا للعمل به.

فإذا انتهت مدة إقامة الموظف او العامل، ولم يحصل على الموافقة بتجديدها او على ترخيص آخر بالإقامة على جهة اخرى، وجب عليه مغادرة دولة الكويت خلال المهلة التي تحددها له الجهة المختصة في وزارة الداخلية على ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته.

ولا يجوز منح الموظف في الجهة الحكومية ترخيصا بالإقامة لدى جهة اخرى إلا بموافقة الجهة التي كان يعمل بها، كما لا يجوز منح العامل في الجهة غير الحكومية ترخيصا بالإقامة إلا بموافقة الجهة المختصة.

وعلى الجهة الحكومية او غير الحكومية حسب الأحوال إخطار الجهات المختصة عند انتهاء خدمة الموظف او العامل او تركه العمل وذلك خلال أسبوعين من الانتهاء او الترك.

المادة 16: يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي او إقامته المؤقتة او العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت.

المادة 17: تحدد وتعدل كافة الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول بقرار من وزير الداخلية.

ويعفى من هذه الرسوم أبناء الكويتية الحاصلون على تراخيص بالإقامة وفقا لأحكام المادة (10 فقرة 1) من هذا القانون، وأي حالات أخرى يحددها وزير الداخلية.

الفصل الرابع: الاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها

المادة 18: يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال الأجنبي او تسهيل استقدامه، بموجب سمة دخول او ترخيص إقامة او تجديدها نظير مبالغ مالية او منفعة او وعد بذلك للنفس او للغير، سواء كان هذا الاستقدام او التجديد لعمل وهمي او مزعوم، او لتشغيل الأجنبي لدى المستقدم او لدى الغير بدون ترخيص او بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي او قانون العمالة المنزلية.

ويعد من صور العمل الوهمي او المزعوم الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقات الأجنبي.

المادة 19: يحظر على الأجنبي العمل لدى الغير بما يخالف مقتضيات إقامته في دولة الكويت.

ويحظر على صاحب العمل او مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه، او تمكينه او تسهيل عمله لدى الغير بدون ترخيص من الجهة المختصة.

وفي جميع الحالات، يحظر على الغير إيواء او استخدام الاجنبي سواء كانت إقامته سارية او منتهية، كما يحظر عليه إسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد.

الفصل الخامس: قواعد إبعاد وإخراج الأجانب

المادة 20: يجوز لوزير الداخلية ان يصدر قرارا بإبعاد أي أجنبي خلال مهلة معينة، ولو كان حاصلا على ترخيص بالإقامة في الحالات الآتية:

1 - إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب.

2 - إذا خالف حكم المادة 19 من هذا القانون.

3 - إذا رأى وزير الداخلية ان إبعاده تستدعيه المصلحة العامة او الأمن العام او الآداب العامة.

المادة 21: يجوز ان يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.

المادة 22: يجوز توقيف الأجنبي الصادر قرار بإبعاده لمدة لا تزيد على 30 يوما قابلة للتجديد في نهاية المهلة الممنوحة إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ قرار الإبعاد.

المادة (23): يتم إخراج الأجنبي من دولة الكويت بقرار من وزير الداخلية إذا لم يكن حاصلا على ترخيص بالإقامة او انتهت مدة الترخيص، ويجوز له العودة إلى دولة الكويت إذا توافرت فيه الشروط المقررة لدخولها وفقا لأحكام هذا القانون.

ويجوز لوزير الداخلية إعفاء الأجنبي الذي يتم إخراجه، او إبعاده من دولة الكويت من كافة الغرامات المترتبة على مخالفته أحكام هذا القانون بشرط مغادرته لدولة الكويت.

المادة (24): يتحمل المعيل او صاحب العمل نفقات إبعاد او اخراج الاجنبي من دولة الكويت.

واستثناء من الفقرة السابقة يتحمل كل من استخدم او اسكن او آوى الاجنبي بالمخالفة لحكم المادة (19) من هذا القانون كافة نفقات إبعاده او إخراجه من دولة الكويت.

ويجوز لوزير الداخلية أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد او إخراج الأجنبي من ماله.

المادة (25): إذا كان للأجنبي الصادر قرار بإبعاده او بإخراجه مصالح في دولة الكويت تقتضي التصفية، أعطي مهلة للتصفية، ويحدد وزير الداخلية ضوابط هذه المهلة.

المادة (26): لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده عن دولة الكويت، العودة إليها إلا بإذن من وزير الداخلية.

الفصل السادس: العقوبات

المادة (27): يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من يخالف أحكام أي من المواد (6)، (14 فقرة 3) (15 فقرة 4)، (16) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على أربعمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام اي من المواد (5)، (7 فقرة 2)، (8) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف ومائتي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام اي من المواد (9)، (12)، (13 فقرة 5)، (14 فقرة 2)، (15 فقرة 2) من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة (11) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ستمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة (1) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادتين (4) و(26) من هذا القانون، وفي حالة العودة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم الفقرة الأخيرة من المادة (18) او حكم المادة (19) من هذا القانون.

وفي حالة مخالفة أحكام المادتين (1) و(4) يحكم بمصادرة وسيلة النقل التي استخدمت لتسهيل ارتكاب المخالفة والمبالغ المتحصلة لقاء ذلك ما لم تكن الوسيلة مملوكة للغير حسن النية.

المادة (28): مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام الفقرة الأولى من المادة (18) من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الاجانب المخالفين، وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفا عاما.

وفي حالة العودة تضاعف العقوبة المقررة في الفقرة السابقة.

كما يجوز معاقبة المسؤول عن الشخص الاعتباري إذا تم ارتكابها باسمه او لحسابه، وتتعدد الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين، ويحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على سمة الدخول او التصريح بالإقامة الواردة في المادة (18) من هذا القانون لقاء تقديمه مالا او منفعة او وعدا بذلك.

المادة (29): يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق على ارتكاب جريمة الاتجار بالإقامة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون قبل اتمام الجريمة، ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة إذا كان الإبلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل او اثناء الجراءات الضبط والتحقيق، كما يجوز لها الاعفاء إذا مكن الجاني السلطات من القبض على باقي الجناة. وفي حالة إبلاغ الاجنبي عن وقوع الجريمة ومعاونته في إثبات ما يؤيد مسؤولية مرتكبها يتم منحه مهلة تحددها وزارة الداخلية لنقل اقامته على صاحب عمل آخر، وإلا تم ترحيله على نفقة صاحب العمل.

المادة (30): تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جرائم الاتجار بالإقامة وفقا للمادة (18) من هذا القانون والجرائم المترتبة عليها.

المادة (31): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من يخالف اي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو اللوائح او القرارات المنفذة له.

المادة (32): يجوز قبول الصلح ممن يخالف أحكام المواد (6)، (7 فقرة 2)، (9)، (11)، (12)، (13 فقرة 5)، (14 فقرة 2، 3)، (15 فقرة 2، 4)، (16)، (19) من هذا القانون او اللوائح والقرارات المنفذة له، وذلك وفقا للأسس التالية:

أولا: دفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة (11).

ثانيا: دفع مبلغ دينارين في الشهر الأول ثم مبلغ اربعة دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المواد (6)، (7 فقرة 2)، (9)، (12)، (13 فقرة 5)، (14 فقرة 2، 3)، (15 فقرة 2، 4).

ثالثا: دفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة احكام المادة (16) إذا كان دخول الاجنبي للزيارة، ومبلغ اربعة دنانير عن كل يوم تأخير في الحالات الأخرى.

رابعا: دفع مبلغ ثلاثة آلاف دينار في حالة مخالفة حكم المادة (19)، ويتعدد المبلغ بتعدد الاجانب المخالفين.

وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يزيد مبلغ الصلح على الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي يتم التصالح عليها. ويتم دفع مبلغ الصلح للجهة المختصة في وزارة الداخلية، ويترتب على دفع هذا المبلغ انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.

الفصل السابع: أحكام عامة

المادة (33): يستثنى من تطبيق احكام هذا القانون:

1 ـ رؤساء الدول وأفراد اسرهم.

2 ـ رؤساء وموظفو البعثات الديبلوماسية الرسميون وأسرهم بشرط المعاملة بالمثل.

3 ـ حاملو الجوازات الديبلوماسية والخاصة وذات الطابع السياسي بشرط المعاملة بالمثل.

4 ـ الاشخاص الذين يرى وزير الداخلية استثناءهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.

المادة (34): لا تخل احكام هذا القانون بالاتفاقيات الدولية التي تكون دولة الكويت طرفا فيها.

المادة (35): يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية للمرسوم الاميري رقم (17) لسنة 1959، الى ان يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (36): يلغى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 المشار اليه، وكل نص يخالف احكام هذا القانون.

المادة (37): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.