تلقت دار الإفتاء سؤال يقول فيه صاحبه: زوجتي تعمل ولها دخل مستقل ووالدها رجل طاعن في السن وغير قادر ماديا على أداء مناسك الحج والعمرة، وولداه الذكور غير قادرين على مساعدته في ذلك، وتريد زوجتي وأنا أتفق معها على تخصيص المال الكافي من ذمتها المالية لأبيها حتى يتمكن من أداء مناسك الحج والعمرة، وأنا وزوجتي أدَّينا فريضة الحج والحمد لله، هل يجوز شرعًا أن يحج أو يعتمر والد زوجتي على نفقتها؟.
وأجابت الدار بأنه لا مانع شرعًا من أن يحج أو يعتمر والدُ الزوجة على نفقتها الخاصة، فهذا من البرِّ والإحسان وصلة الرحم، وأنَّه بمجرد التبرع بالمال للحج من المتبرع أيًّا كان يصبح المال ملكًا للمتبرَّع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج؛ تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

وزارة الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بمدينة العبور
«الدواء» تُصدر دليلاً جديدًا لتنظيم المستحضرات المعرضة لإساءة الاستخدام
«عيسى» يبحث مع سفير اليابان بالقاهرة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري






