«بعد إحباط 27 حالة زواج قاصرات».. تعرف على طريقة استقطاب السمسار الأهالي 

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أوضحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أن هناك ما يقدر بـ12 مليون فتاة تحت سن 18 عاما تتزوجن سنويا في العالم، وتشير الأرقام الجديدة إلى انخفاض بنسبة 15% في العقد الأخير.

وأشارات الإحصائيات خلال العشر السنوات الماضية، إلى منع 25 مليون حالة زواج للأطفال على مستوى العالم، وبعد أن أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن إحباط ٢٧ حالة لزواج أطفال بمحافظات الجيزة والشرقية والدقهلية، البحيرة والإسكندرية، وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، حيث كان مقرراً تنفيذها خلال عيد الفطر المبارك.
 
وأوضح المجلس، أن ذلك تم بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية ولجان حماية الطفولة بالمحافظات والجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل، بتقديم التوعية والإرشاد لأسر الفتيات عن مخاطر وأضرار زواج الأطفال وتوقيع هذه الأسر إقرارات بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغهن السن القانونية، تسلط بوابة أخبار اليوم، لضوء على تلك الظاهرة ورصد دور الدولة لمحاربتها.

سمسار القرية 

تحكي (ن - ) - 48 سنـة – الموظفـة بمجلس مدينـة أحد المحافظات التى ينتشر بها ظاهرة زواج القاصرات، عـن كيفية تعـرف أهـل الفتاة على العريس العربي قائلـة: "أهل البنـات يتعرفون علي الـزوج العربي من خلال السمسار، الذي يقـوم مقـام الخاطبة زمـان، وعادة مـا تعـاونـه زوجته أو إحـدي النسـاء بالقرية، حتـي تسهل لـه جـلـب الفتيات مـن بيوتهن، وتأتـي بالفتـاة في المكان الذي يحـدده، وهو غالبـا شخص لبـق في الكلام ويلعب بالبيضـة والحجر» و«حلانجي» حتي يستطيع استمالة أهـل الفتاة ، أو الفتـاة مـن أجـل الـزواج من الشخص يأخـذ نصيبـه مـن هـذه الصفقة ولا تفلـت مـن إيـده".

وتتابع: "القرية  بها أكثر من سمسار رجالا ونساء، لكن أغلبهم مـن الذكور، لأن الشخص العـربـي مـن الأفضـل لـه أن يـزور أو يذهـب إلي السمسار الرجـل في بيته، وليس إلي إحـدي النساء بالقريـة، والجميع يعرفون السماسرة، ودورهم في إتمام هذا النـوع من الـزواج عن طريق بعض المحامين، ولكنهم يخجلون من ذكر ذلك، ويقولون إن الـزواج تم من خلال بعض الأقارب الذيـن سبق لهم الـزواج من شخص عربـي أو العاملين في إحـدي الـدول العربيـة، معبرة "وكلنـا عارفين أن الزواج بيتم عـن طـريـق السماسرة، سـواء اتفق السمسـار مع الأب أو الأم، مقابـل تقـديم «الحلاوة» للسمسـار عند وجـود العريس".

زواج للمتعة 

وأكملت: "في الماضي كان العريس العربي يأخذ زوجته ويسافرا إلي بلده ، لكن الآن أصبح الزواج والإقامة في الغالـب تتم في القرية أو حتـي داخل بيت والد الفتاة أو في شقـة مفروشة وأصبح زواج مدة ، وبعدها يترك الزوج زوجته ويسافر أو يطلقها بعد فترة قد تصل إلي أسبوع، فالزواج أصبح مجرد متعة لفترة ، وليس رغبة في تكوين أسرة مستقرة، ولهذا أراه غير شرعي، لأنه ينتهي في فترة تصل إلي أسبوعين أو أقـل، وبعدها تصبح الطفلة العروس امـرأة، ولا تسلم من كلام الناس، بـل وتصبح فريسة للذئاب ومطمع لهم، وتتوقف قيمة المهر علي جنسية الزوج ثم علي صغر سن الفتاة وجمالهـا، والسعوديون والإماراتيون هم الذين يدفعون المهور الأعلى.

 

اقرأ أيضا | «الجنايات» تُحاكم عصابة الاتجار بالقاصرات للأثرياء


قانون حظر زواج الأطفال 

منذ عده أسابيع توجه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر باسم جميع فتيات مصر إلى رئيس مجلس الوزراء لموافقة المجلس على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال والذي قد شارك المجلس في إعداده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لدراسته بوزارة العدل

وأعرب  طارق توفيق "نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة "عن خالص سعادته وامتنانه بموافقة رئاسة مجلس الوزراء على هذا المشروع الذي يعد انتصار جديد لقضايا الطفولة وخاصة الفتيات، وتأكيد على حرص الدولة لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة خاصة ما يلحق بهن جراء هذه الجريمة التي تسلبهن طفولتهن وتحرمهن من استكمال مسيرتهن التعليمية وتحقيق ذاتهن. فضلاً عن الأذى النفسي والجسدي والمضاعفات الصحية والجسدية التي تلحق بأجسادهن.
 
ونص مشروع القانون، على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
 
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
 
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
 
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.