ما هي المسافة التي يجوز للمسافر الترخص فيها للفطر؟.. الافتاء تُجيب 

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تلقت دار للافتاء سؤالًا يقول فيه صاحبه: هل هناك مسافة محددَّة يَحِلُّ الفطر بها؟


وأجابت الدار بأن  الله تعالى يقول : ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: 101]، ويقول تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[البقرة: 185]، فرخَّص الله تعالى للمسافر القصر والفطر، وفي الحديث: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ» رواه أحمد والأربعة.


وتابعت الدار :ومما يتعلق بالسفر من أحكام المسافة التي يجوز الترخص معها، والمدة التي يجوز فيها الترخص سواء بالقصر أم بالفطر أم بغيرهما كالمسح على الخف وترك الجمعة، أخذًا في الاعتبار بأن الفقهاء سكتوا عن بعض أحكام رخصة الفطر؛ لورودها في القصر، فإن مُرَادَهم بجواز القصر في موضعٍ جوازُ الترخص فيه برُخَص السفر؛ فقد أخرج عبد الرزاق في "مصنفه" (4/ 270): [عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الصيام في السفر؟ قال: تفطر إذا قصرت، وتصوم إذا أوفيت الصلاة] اهـ.

 

اقرأ أيضا :- هل يجب لبس الحجاب للمرأة واستقبال القبلة عند قراءة القرآن؟ الإفتاء تجيب 

وأوضحت الدار وتحديد المسافة في السفر هي مناط الرخصة؛ ولذا بالغ الفقهاء في ضبط مسافة القصر، وقد تباينت فيها آراء الفقهاء، والمختار أن ما يباح فيه الفطر هو السفر الطويل دون غيره كالقصير والمشكوك في طوله وقصره، والسفر الطويل هو ما يَبْلغ مرحلتين -مثنى «مَرْحَلة»- وهي -أي المَرْحَلة- المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم بالسير المعتاد على الدابة، وجمعها «مَرَاحِل»، وهي بالأطوال الحديثة تساوي (44.52 كيلومترًا)، أي أن المرحلتين تساويان (89.04 كيلومترًا)، تقريبًا على مذهب السادة المالكية، فما دون ذلك لا يباح فيه الفطر، ولا يحسب منها مدة إيابه.


وأكدت أن المسافر لا يجوز له الفطر إلا إذا فارق بنيان البلدة التي يقيم بها؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185]، حيث علَّقت الآية رخصة الفطر على حصول السفر، ولا يطلق على الشخص وصف مسافر إلا بعد الخروج من مباني بلدته.


وللمسافر في وقت فطره حالتان؛ لأنه إما أن يبدأ السفر قبل الفجر بأن يطلع عليه الفجر وهو مسافر، أو بعده، فإن كان الأول فله الفطر إجماعًا لأنه متصف بالسفر عند وجود سبب الوجوب، وإن كان الثاني بأن طلع عليه الفجر وهو مقيم ثم سافر فلا يفطر؛ لأنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فغلب جانب الحضر لأنه الأصل، كما أن قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185] يشمله.