خوفاً من عدم تصفيف الشعر.. ما حكم ترك المرأة غسل شعرها عند التطهر من الجنابة 

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تلقت دار الإفتاء سؤالا يقول فيه صاحبه: تذهب كثير من النساء إلى مصففات الشعر -الكوافيرة- وتحتفظ بشعرها بالصورة التي أعدّتها، ومن هذه الصور ما يستمرُّ شهورًا وقد تمتد إلى سنة دون أن يمسّه الماء؛ لما تتكلفه هذه العملية من المال، وقد تتكرر العلاقة الخاصة بين الزوجين كثيرًا لا سيّما في أول الزواج.

وطلب السائل بيان ما إذا كان من الجائز شرعًا أن تتمّ الطّهارة من الجنابة مع احتفاظ المرأة بشعرها على الصور السابق بيانها مع أن الماء قد لا يَصِلُ إلى بشرة الرأس؟.

وأجابت الدار انه قد اتفق الأئمة الأربعة على وجوبِ تعميم الجسد كله بالماء عند التطهر من الجنابة، كما اتفقوا على وجوبِ تخليل الشعر إذا كان خفيفًا حتى يصلَ الماءُ إلى ما تحته من الجلد، أمّا إذا كان الشعرُ غزيرًا فإن المالكية قالوا: يجب أيضًا تخليل الشعر وتحريكه حتى يصل الماء إلى ظاهر الجلد، وقال الأئمة الثلاثة: إن الواجبَ هو أن يدْخُلَ الماءُ إلى باطِنِ الشّعر فيجب غسل ظاهره ويُحَرّك كي يصل الماءُ إلى باطنه، أما الوصول إلى البشرة -الجلد- فإنه لا يجب، أما الشعر المضفور بالنسبة للمرأة فالحنفية قالوا: إنّه لا يجبُ نقضُهُ وإنما الواجبُ أن يصلَ الماءُ إلى جذورِ الشّعر، بل قالوا: يجب عليها إزالة الطيب ولو كانت عروسًا ووافقهم في ذلك الشافعية والحنابلة، وقال المالكية: يجب على المرأة عند الغسل جمعُ الشعر المضفور وتحريكُهُ ليعمّه الماء.


واختتمت الدار فتواها بقولها :وطبقًا لما ذُكِرَ فإنه يجب على المرأة عند الغسلِ من الجنابة إيصالُ الماء إلى باطِنِ الشعر إن كان كثيفًا وتخليلُهُ ليصلَ الماءُ إلى البشرة إن كان خفيفًا، كما يجب عليها إزالة ما على الشعر من الطيب مما يمنع من وصول الماء إلى باطنه ولو عروسًا، ولا يمنع من هذا الوجوب أن تكون المرأة قد صففت شعرها على أيّ وجه كان وأنفقت في ذلك مالًا قليلًا أو كثيرًا.