رئيس الضرائب: إصدار دليل استيفاء الإقرار الضريبي على حجم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة

 رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية
 رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية

أعلن  رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن قيام المصلحة بإصدار دليل استيفاء إقرار 111 الإقرار الضريبي على حجم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا للقانون 152 لسنة 2020 على المنظومة الالكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية
https://eservice.incometax.gov.eg/etax

وأوضح " رضا عبد القادر"، أن إصدار هذا الدليل يأتي انطلاقًا من توجهات وزير  المالية، وفي إطار مشروع التطوير الشامل والتحديث المستمر للنظم المطبقة وتماشيًا مع أحدث الأنظمة العالمية لخدمة العمل الضريبي والتكامل بين جميع الإدارات والمأموريات داخل المصلحة "دخل – قيمة مضافة" والوصول بالخدمة الضريبية المقدمة للمجتمع الضريبي إلى المستويات المنشودة، وتطوير خدمة تقديم الاقرارات الضريبية عن طريق مواقع البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الدليل يوضح للشخص الطبيعي والشخص الإعتباري كيفية تسجيل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على موقع  مصلحة الضرائب المصرية.

وقال " عبد القادر " إنه طبقا لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2021، تلتزم المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة التي لم يجاوز حجم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه سنويًا، بأن تقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيًا سنويًا وفقًا لعدد من الضوابط وهى تقديم الإقرار علي نموذج 25 إقرارات (إقرار 111) قبل أول أبريل للشخص الطبيعي، وقبل أول مايو أو خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية الفترة الضريبية للشخص الإعتباري،  موضحًا أن تقديم الإقرار يكون من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية "خدمة ممولي ضريبة الدخل" أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، على أن يقوم صاحب المشروع بتسجيل المشروع والحصول على كلمة المرور السرية.

وأضاف " عبد القادر " أنه من ضمن ضوابط  تقديم الإقرار الضريبي السنوي للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة التي لم يجاوز حجم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه سنويًا أن يكون الإقرار مستوفيًا جميع البيانات الواردة به، وموقعًا عليه من الممول أو من يمثله قانونًا، وأن يؤدي الضريبة المستحقة من واقع الإقرار، واستيفاء جميع بيانات الإقرار، لافتًا إلى أنه يتعين تقديم هذا الإقرار في حالة وفاة الممول أو التوقف النهائي للمنشأة أو مغادرة الممول أو التوقف النهائي للمنشأة أو مغادرة الممول البلاد مغادرة نهائية أو التنازل عن المنشأة، خلال أربعين يومًا من تاريخ حدوث أيًا من الوقائع المذكورة.

إقرأ أيضاً| بشري من «الضرائب» لأصحاب المشروعات الصغيرة لتقنين أوضاعهم