ما حكم تركيب الأسنان بالذهب والفضة؟ الافتاء تُجيب

 تركيب الأسنان
تركيب الأسنان

تلقت دار الافتاء سؤال يقول فيه صاحبه :ما رأيكم في حشو الأسنان المسوسة بأي شيء، أو تركيب غطائها بمعدن من المعادن؛ كالذهب والفضة والبلاتين. أيجوز ذلك شرعًا؟ 

واجاب فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الجمهورية السابق ان حشو الأسنان والغطاء والسلك من الذهب أو الفضة جائز شرعًا، وكذلك البلاتين ونحوه من المعادن غير الذهب والفضة.

وأوضح أن حشو الأسنان والأضراس بما يسد فجواتها في الصناعة أو تغطيتها بمعدن؛ كالذهب أو الفضة أو البلاتين أو نحوها أو شد بعضها إلى بعض بالأسلاك المعدنية بحيث أصبح الحشو والغطاء كأنه جزء من الأصل يتصل به اتصالًا ثابتًا مستقرًّا، وكذلك السلك المشدود به: فالظاهر من القواعد العامة أنه لا يجب في الوضوء والغسل إزالتها، بل يجري عليها الماء بحالتها الراهنة، ولا يجب غسل ما تحت الحشو والغطاء أو الأسلاك؛ لما في ذلك من بالغ الحرج والمشقة، وهما مندفعان في التشريع؛ قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وأي حرج أشد من إلزام المتوضئ والمغتسل إزالة ذلك وهو لم يلجأ إليه إلا لضرورته الصحية ودفعًا لألم شديد، وقد أباحوا للمرأة في الغسل دفعًا للحرج أن لا تنقض ضفائرها إذا بلغ الماء أصول الشعر وأن لا تبل ذوائبها، ولم يوجبوا غسل داخل العينين، وقالوا إن مواضع الضرورة مستثناة من قوله تعالى: ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾. راجع: "العناية" و"الفتح" في (باب الغسل).

وتابع: إنه لا يجب إيصال الماء لما تحت الحشو أو الغطاء أو السلك على القول بوجوب المضمضة في الوضوء والغسل أو في الثاني فقط. أما استعمال الذهب والفضة والبلاتين ونحو ذلك في حشو الأسنان والأضراس أو غطائها فجائز للضرورة؛ فقد ثبت أن عرفجة بن سعد الكناني أصيب أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفًا من فضة، فأنتن، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يتخذ أنفًا من ذهب. وأن كثيرًا من الأئمة قد شد أسنانه بالذهب؛ مثل: موسى بن طلحة، وأبي رافع، وثابت البناني، مشيرا إلى انه قد أبيح من الذهب والفضة ما دعت الضرورة إليه، بل روى العلامة ابن قدامة عن أصحاب الإمام أحمد إباحة يسير الذهب، ويقاس الذهب على الفضة وأنه يباح من الفضة للرجل الخاتم وحلية السيف والمنطقة ومثلها الخوذة والحمائل وما أشبهها للحاجة، وفي "البخاري": أن قدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب منه سلسلة من فضة، وأنه أباح من الذهب للرجل ما دعت إليه الضرورة؛ كالأنف في حق من قطع أنفه، وربط الأسنان التي يخشى سقوطها. ورخص الإمام أحمد في حلية السيف (وسجاره) اهـ بتصرف. فالحشو والغطاء والسلك من الذهب أو الفضة جائز؛ سواء أخذنا بما روي عن الإمام أحمد من إجازة اليسير منهما أو على مذهب الإمام محمد من الحنفية، أو أخذنا بجهة الضرورة المبيحة لاستعمالهما، والبلاتين ونحوه من المعادن غير الذهب والفضة لم يرد فيهما ما يمنع جواز استعمالها. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال".

اقرا ايضا : ما حكم حشو الأسنان وتنظيفها وخلعها في نهار رمضان؟| «الأزهر للفتوى» يجيب