‏«الشيوخ» يقر ضوابط منازعات العمل الجماعية‎‎

المستشار بهاء الدين أبو شقة
المستشار بهاء الدين أبو شقة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على الباب الخاص بمنازعات العمل الجماعية، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.

 وجاءت هذه المواد على النحو التالي:

 مادة (186)  ( الفصل الرابع) منازعات العمل الجماعية ( الفرع الأول ) أحكام عامة مادة (186) تسري أحكام هذا الفصل على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام التشغيل، وينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال، أو منظماتهم، وبين جميع العمال أو فريق منهم أو منظماتهم، مع عدم الإخلال بحق التقاضي.

 

مادة (187) إذا انقضى شهر من تاريخ بدء المفاوضة دون الوصول إلى اتفاق جاز للطرفين أو لأحدهما اللجوء للجهة الإدارية المختصة لبدء إجراءات التوفيق.

 

(الفرع الثاني) التوفيق مادة (188) تحدد الجهة الإدارية المختصة جلسة للتوفيق في النزاع في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها، ويخطر به طرفا النزاع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل.

 

ويصدر الوزير المختص قرارًا بإجراءات وقواعد التوفيق.

 

 مادة (189) إذا اتفق طرفا النزاع على تسويته وديًا وفقًا لأحكام هذا الفرع، يحرر الاتفاق ويوقع عليه منهما في اتفاقية عمل جماعية وتتخذبشأنه الإجراءات الواردة في هذا القانون، وتكون ملزمة لهما.  

 

اقرأ ايضا :- «الشيوخ» يقر ضوابط علاقات العمل الجماعية بمشروع قانون العمل

مادة (190) مع مراعاة أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، إذا لم تتم تسوية النزاع خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ بدء التوفيق، جاز للطرفين اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة, لاتخاذ اجراءات إحالة النزاع إلى مركز الوساطة والتحكيم، المنصوص عليه في المادة (191) من هذا القانون.

 

 (الفرع الثالث) مركز الوساطة والتحكيم مادة(191) ينشأ بالوزارة المختصة مركز يسمى " مركزالوساطة والتحكيم"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويتكون من قسمين، قسم الوساطة، قسم التحكيم.  ويكون له رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير المختص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارً.