الأزهر يوضح شروط تنفيذ الوصية

موضوعية
موضوعية


أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية أن الوصية: هي كل تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، وهي مشروعة بنصوص الكتاب، والسنة؛  قال الله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَو دَيْنٍ} [النساء: 11]، وقال سيدنا رسول الله ﷺ: «ما حقُّ امرئٍ له شيءٌ يوصي فيه يبيتُ ليلتينِ إلا ووصيتُهُ مكتوبةَ عندهُ». [أخرجه البخاري]

ويأتي تنفيذ الوصايا المتعلقة بتركة المتوفى، بعد تجهيزه ودفنه، وسداد ديونه، كما سبق بيانه.

اقرأ أيضا |لوحات الطالبة خلود إسماعيل تجذب رواد جناح الأزهر بمعرض الكتاب

أما عن شروط انفاذ الوصية فقال المركز يشترط لإنفاذ الوصية عدة شروط، هي:

- ألَّا تكون مخالفة لنصوص الوحي الشريف، وقواعد الشريعة الغراء، كمن يوصي بحرمان وارث من إرثه، أو غير ذلك.

- أن تكون في حدود ثلث التركة، ولغير وارث؛ فإن زادت عن الثلث، أو كانت لوارث؛ فتنفيذها موقوف على إجازة الورثة. 

- أن يكون الموصِي مالكًا للموصَى به، وألا يعدل عن الوصية قبل موته، وأن يكون موته في حياة الموصَى له.

-أن يكون الإيجاب بالوصية من الموصِي بالقول أو الكتابة، أو الإشارة المُفهِمة إذا عجز عن الكلام أو الكتابة. 

- أن يكون الموصَى  له موجودًا وقت  الوصية؛ حقيقةً، أو حكمًا كأن يكون جنينًا في بطن أمه.

- أن يكون القبول من الموصَى له بعد وفاة المُوصِي؛ صراحةً باللفظ، أو دلالةً، كأن يتصرف فيها تصرف المُلاك، ولا عبرة بقبول الموصَى له إذا كان في حياة المُوصِي. 

-إذا مات الموصَى له قبل قبول الوصية كأن يكون غير عالم بها، تدخل في ملكة مباشرة، وينتقل حق القبول والرفض إلى ورثته.

▪و اضاف المركز ..تكون الوصية نافذة؛ إذا كانت ثابتة بالكتابة، أو شهادة الشهود، وكانت في حدود ثلث التركة.

▪إذا تلفت العين الموصَى بها؛ بطلت الوصية، ولم يكن على الورثة تعويضها للموصَى له من تركة المتوفَّى.

▪يستحب  للإنسان -إن كانت له تركة- أن يوصِي لنفسه بالتَّصدق عنه؛ لتدارك ما قد يفوته من أعمال البر والخير في الدنيا.