سؤال رسمي من البرلمان للحكومة بسبب إزالة الحي السادس والسابع

صورة موضوعية
صورة موضوعية

توجه اليوم النائب الدكتور فريدي البياضي عضوٍ مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال رسمي عن أزمة إزالة بلوكات الحي السادس و السابع موجهاً لكل من: الدكتور  رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية.      
جاء في سؤال النائب:
أقر دستور 2014م، الحق في السكن الملائم والآمن لأول مرة في مصر في مادته (78)، بالنص على: «تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية... إلخ»
ويعد أحد أهم مقومات السكن الملائم والآمن هو أمن الحيازة، والذي يعني أن السكن لا يكون آمناً إذا لم يكن قاطنوه يتمتعون بدرجة من أمن الحيازة تضمن لهم الحماية القانونية من عمليات الإخلاء القسري والمضايقات وغيرها من التهديدات التي تنتهلك الحق في السكن.
فضلاً عن ذلك، فقد حدد قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ضوابط وإجراءات بشأن الاستيلاء المؤقت على العقارات، وحددها بشروط  في  المادتين (14،9 )،

وعليه، وفي ضوء تلك الضمانات الدستورية والقانونية التى نص عليها المشرّع المصري لحفظ الحق في السكن وضمان أمن الحيازة يتضح لنا الآتي:
1. أن ما تعتزمه محافظة القاهرة عاري تماما من الصحة ومخالفاً لصحيح الدستور والقانون؛ إذ أنه انتهك نص المادة (78) من الدستور، ولم يسلك الطرق القانونية التي نُص عليها في المادتين (9،14) كما بينا أعلاه.


2. أن تدخّل المحافظ باعتزام إزالة المباني والبحث عن سكن بديل لسكان الحيين السادس والسابع باطلاً بطلاناً مطلقاً؛ إذ أنه:
- في غير الحالات التى وضّحناها في البند (5)، التي نُص عليها حصراً  للتدخل السريع من قبل المحافظ للتدارك حالة كوارث طبيعية، أو حالة سائر الأحوال الطارئة الموضحة أعلاه.


- انتهك ما نظّمه قانون نزع ملكية العقار للمنفعة العامة من ضوابط وإجراءات للتوافق على التعويضات المادية، فالإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تضمن تراضي المنزوعة ملكيته كشرط لصحة الإجراء وإلا ما كان القانون وضحها بهذا التفصيل الموضح أعلاه.
وعليه وفي ضوء ما تقدم نتساءل عن:
1. ماهي الضرورة القصوى التي تصل لحد الكوراث الطبيعية، والأحوال الطارئة التي تخوّل للمحافظ الحق في مجرد اعتزام نزع الملكية الآمنة المستقرة للحيين السادس والسابع بمدينة نصر؟
2. لماذا تم الإخلال بالطرق التى نُص عليها في قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، كضمانة لعدم التهجير أو الإخلاء القسري للمواطنين المصرين الآمنين في حيازاتهم السكنية؟
3. لماذا يتم إهدار الحق في السكن الآمن الملائم الذي نص عليه الدستور كاستحقاق يفترض أن تكفله الدولة وتُشرع له قانونا لحمايته بدلا من أتخاذ إجراءات عكسية بالجوار عليه بغير الطرق التي رسمها القانون وأقرها الدستور؟
4. وأخيرا، ماذا عن قيمة التعويضات المادية، لماذا لم يعلن حتى الآن عن القيم العادلة مبدئيا؟
5. ماذا عن الحق في التعويض المعنوي عن اضطراب الأسرة المصرية الآمنة في منازلها ونزع ملكيتها في منتصف فصل الشتاء القارص أثر تداعيات التغييرات المناخية التي يشهدها العالم بأثره،
 
وعلى ذلك، وتفعيلا لدورنا الرقابي على أعمال الحكومة، أرجو التفضل بإحالة سؤالنا هذا، إلى اللجان المختصة لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله، من إحالته للسيد رئيس مجلس الوزراء، والسيد وزير التنمية المحلية، على أن تكون الإجابة عليه مكتوبة وفقا لأحكام نص المادة(200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ -بناءا على طلبنا ذلك-، وفي ضوء طبيعة السؤال التي تقتضي الكتابة.

اقرأ أيضا: حقيقة استمرار العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5%