القوى العاملة: توعية المنشأة بسداد مستحقات صندوق الطوارئ للعمال في موعدها

 مديرية القوي العاملة
مديرية القوي العاملة

عقد الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج اجتماعا مع مسؤولي صندوق إعانات الطوارئ للعمال بمكاتب العمل ووحدة الصندوق بالمديرية لمتابعة استيفاء مستحقات صندوق إعانات الطوارئ للعمال من المنشآت.

وأكد مدير المديرية خلال الاجتماع ضرورة التزام كافة المنشآت التي يعمل بها ثلاثين عاملا فأكثر والتي تبلغ بسوهاج 105 منشآت بالالتزام بسداد حصة الصندوق وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، مع ضرورة توعية المسئولين بالمنشأة على الالتزام بالسداد شهرياً بحد أقصى منتصف الشهر التالي تجنباً لتوقيع غرامات تساوي نصف المبالغ التي لم تسدد وفقاً للمادة السابعة من هذا القانون.

وشدد مدير المديرية على ضرورة تنفيذ التعليمات التي يصدرها مجلس إدارة صندوق الطوارئ الذي يرأسه وزير القوي العاملة محمد سعفان بتوعية المنشآت بالهدف من الصندوق والذي يمثل الأمان والضمان للعمال حال توقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم إغلاقها كليا أو جزئياً لظروف اقتصادية.

وتم في الاجتماع تكليف المفتشين المسئولين على تحصيل مستحقات الصندوق بالمكاتب بالتفتيش المتابعة الشهرية للمنشآت الخاضعة للصندوق والتوعية بشكل مستمر بأحكام القانون واللائحة التنفيذية له وكافة التعليمات الصادرة وعقد ندوات توعية للمختصين بالمنشآت على أن يكون ذلك بالتنسيق مع رئيس وحدة الصندوق ومدير إدارة الرعاية.

 حضر الاجتماع أشرف كمال مدير عام رعاية القوى العاملة، والسيد عبدالله رئيس وحدة الصندوق بالمديرية، ومسئولي الصندوق بمكاتب العمل على مستوي المحافظة.

يذكر أن المادة (17) من الدستور تنص على أن: تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي.... وأن القانون رقم (156) لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال ينص في المادة الأولى منه على أن: ينشأ صندوق لإعانات الطوارئ للعمال تكون له الشخصية الاعتبارية العامة.

ويتبع الصندوق وزير القوى العاملة والهجرة، وذلك لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم إغلاقها كليا أو جزئيا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية.

 وينص في المادة الثانية منه على أن: يختص الصندوق في سبيل تحقيق أغراضه بما يأتي:

- رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية.

- صرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما ينص في المادة الثالثة منه على أن: تتكون موارد الصندوق من:

- (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثين عاملا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.