الجنايات السجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات للمتهمين في قضية كتائب حلوان

أرشيفية
أرشيفية

قضت الدائرة 19 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ« كتائب حلوان»، وذلك أثناء محاولتهم الهرب في العام 2017، بالسجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي وعضوية المستشارين عبدالباسط حسن الشاذلي ومحمود مصطفى كمال وخالد عبدالغفار النجار وأمانة سر ممدوح غريب وجورج ماهر.

اقرأ أيضا|مجلس الدولة يدرج مستبعد في انتخابات الكتاب بالمنيا

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 10834 لسنة 2020 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 570 لسنة 2020 كلي جنوب، قيام المتهمين «أيمن سيد توفيق»، «عبدالوهاب مصطفى محمد»، «محمد احمد عبدالحليم»، «عبدالرحيم عادل ابو سريع»، «حسن محمد عبدالعزيز»، «عبدالله كريم سماحة»، «مصطفى عبدالمجيد محمد»، في عام 2017 أثناء طريقهم في العودة من أكاديمية الشرطة شرق القاهرة حيث مقر محاكمتهم لإيداعهم بسجن طرة جنوب القاهرة، أحدثوا حالة من الهرج والمرج داخل سيارة الترحيلات بعد حوالي 40 كم، توقف سائق السيارة لاستطلاع الأمر ليفاجئ بالباب مفتوحا ويقفز منه بعض المتهمين في منحني منزل طريق الأوتوستراد باتجاه المعادي.

جاء في أمر إحالة المتهمين أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

كما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، وتصل عقوبة هذه الجريمة إلى الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.