ما حكم بيع الذهب القديم بالجديد؟ المفتي يُجيب

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

 

 

 

ورد سؤال الي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: ما حكم بيع الذهب القديم بالجديد؟ واجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بأنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب القديم بالجديد، وكذلك مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المَصوغ، مع الاقتصار على دفع الفَرْق بينهما دون اشتراط بيع الذهب القديم أولًا ثم شراء الجديد بثمنه؛ حيث إن الذهب المُصاغ قد خرج عن كونه ثمنًا ووسيلة أساسية للمعاملات المالية، وصار شأنه في ذلك شأن سائر السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.

موضحاً بأنه قد ورد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب إلا مع التماثل في العوضين -أي: المبيع والثمن اجتنابا لربا الفضل-؛ وتقابضهما في مجلس البيع -اجتنابا لربا النسيئة-؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» متفق عليه.
وتابع المفتي: قال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (2/ 142، ط. مطبعة السنة المحمدية): [فِي الْحَدِيثِ أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا: تَحْرِيمُ التَّفَاضُلِ فِي الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ، ونَصُّهُ فِي الذَّهَبِ بِالذَهَبِ مِنْ قَوْلِهِ: «إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ». الثَّانِي: تَحْرِيمُ النَّسَاءِ مِنْ قَوْلِهِ: «وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»] اهـ.

موضحاً أنه في شرح بعض المفردات الواردة في هذا الحديث الشريف يقول شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في "فتح الباري" (4/ 380، ط. دار المعرفة): [قَوْلُهُ: «وَلَا تُشِفُّوا»... أَيْ: تُفَضِّلُوا، وَهُوَ رُبَاعِيٌّ مِنْ أَشَفَّ وَالشِّفُّ بِالْكَسْرِ الزِّيَادَةُ وَتُطْلَقُ عَلَى النَّقْصِ، قَوْلُهُ: «وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»... مُؤَجَّلًا بِحَالٍّ، أَيْ: وَالْمُرَادُ بِالْغَائِبِ أَعَمُّ مِنَ الْمُؤَجَّلِ كَالْغَائِبِ عَنِ الْمَجْلِسِ مُطْلَقًا مُؤَجَّلًا كَانَ أَوْ حَالًّا. وَالنَّاجِزُ: الْحَاضِرُ] اهـ.
 ولفت المفتي أن العلة في النهي عن التفاضل في بيع الذهب بالذهب وكذا النسيئة فيهما هي: الثمنية، أي: كونهما أثمانًا أو وسيطًا للتبادل، فالذهب والفضة معدنان قد اصطلح البشر على جعلهما مقياسًا لقيمة الأموال والسلع عند البيع والشراء.

قال الإمام ابن رشد المالكي في "بداية المجتهد" (3/ 189، ط. دار الحديث): [وأما العلّة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة فهو الصنف الواحد أيضًا مع كونهما رؤوسًا للأثمان وقِيَما للمُتلَفات] اهـ.
وقال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب" (2/ 26، ط. دار الكتب العلمية): [فأما الذهب والفضة فإنه يحرم فيهما الربا لعلة واحدة، وهو أنهما من جنس الأثمان] اهـ.

واردف المفتي أما الذهب والفضة المَصوغان فإنهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا ووسيلة أساسية للمعاملات المالية، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول -أي حالًّا يدًا بيد- والتقابض، ويترتب عليها تحريمُ التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارَا كأيِّ سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصَّنعة، وهي هنا عمل الصائغ، ومن المعلوم في القواعد الفقهية: "أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا". "التوضيح" للإمام خليل المالكي (6/ 327، ط. مركز نجيبويه للمخطوطات).

واستشهد المفتي بقول  الشيخ ابن قَيِّم الجوزية في "إعلام الموقعين" (2/ 108، ط. دار الكتب العلمية): [الحلية المباحة صارت بالصَّنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع، وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصِّناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأُعدَّت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها، ولا يدخلها: "إما أن تقضي وإما أن تربي" إلا كما يدخل في سائر السلع إذا بِيعت بالثمن المؤجَّل، ولا ريب أن هذا قد يقع فيها، لكن لو سُدَّ على الناس ذلك لسُدَّ عليهم باب الدين، وتضرروا بذلك غاية الضرر] اهـ.

ولهذا قال بعض الفقهاء بجواز بيع الذهب المُصاغ بجنسه مع التفاضل في الثمن أو تأجيله، ومُبادلة الذهب القديم (أو الكسر) بالذهب الجديد (أو الصحيح)، أو الجيد بالرديء، وهو منقول من فعل الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وحُكِيَ عن الإمام مالك، وحكي أيضًا عن بعض السلف الصالح، وهو رأي الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما.


ومن المسائل المنقولُ عن الإمام مالك التخفيفُ فيها: مسألة مبادلة ذهب غير مضروب (أي: خام) بذهب مضروب (أي: مسكوك في هيئة دنانير) بنفس وزنه، مع إعطاء الأجير أجرته بزيادة مقدار الذهب غير المضروب، فأجاز هذه المعاملة مع عدم تماثل العِوَضيْن؛ رفعًا للحرج عن عامة الناس، ومراعاةً لخلاف من قال لا ربا في معاوضة الذهب بالذهب ولو مع التفاضل ما دام لا نسيئة، وذكر الإمام مالك أن الناس كانوا يتعاملون بذلك في دمشق، ومع ذلك استحب التورع عن هذه المعاملة. وقال الإمام ابن القاسم بالتخفيف في هذا المسألة في حالة الاضطرار والاحتياج إليها.


قال الإمام ابن رشد القرطبي المالكي في "البيان والتحصيل" (6/ 442، ط. دار الغرب الإسلامي، بيروت): [وسُئل -يعني الإمام مالك- عن الرجل يأتي بفضة له إلى سكة بيت الضرب: ضرب الدراهم، فيعطيه فِضتَه ويعطيه أجرةً منها ويأخذ منه أجرة مضروبة. قال: إني لأرجو أن يكون ذلك خفيفًا، وقد كان يُعمل به بدمشق فيما مضى، وتركُه أحبُّ إليَّ، وأما أهل الورع من الناس فلا يفعل ذلك. قال محمد بن رشد: التكلم في هذه المسألة على وجهين...، والثاني –يعني من الوجهين- أن يأتي الرجل بذهبه ليضربها فيشق عليه المُقام على ضربها، ويريد أن يستعجل دنانير مضروبة من عند الضَرَّاب فيبادله إياها بذهبه، ويزيد قدر أجرته على ضربها،... وأما الوجه الثاني: وهو استعجال الدنانير ومبادلتها بالذهب بعد تجميعها وتصفيتها مع زيادة أجرة عمل مثلها فقال ابن حبيب: إن ذلك حرام لا يحل لمضطر ولا غيره، وهو قول ابن وهب وأكثر أهل العلم، وخفف ذلك مالك في نذر سنة يصومها بعد هذا لما يصيب الناس في ذلك من الحبس مع خوفهم في ذلك، كما جوَّز للمُعْري شراء العَرِيَّة بخَرصها، وكما جوَّز دخول مكة بغير إحرام لمن يُكثِر التردد إليها، ثم قال: ما هو من عمل الأبرار، وقال ابن القاسم فيه: أراه خفيفا للمضطر وذوي الحاجة،.

وبين المفتي أنه خفف ذلك مالك ومن تابعه على تخفيفه مع الضرورة التي لا تبيح أكل الميتة مراعاة لقول من لا يرى الربا إلا في النسيئة] اهـ.


اختتم المفتي فتواه: فإنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب القديم بالجديد، ومبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المَصوغ، مع الاقتصار على دفع الفَرْق بينهما دون اشتراط بيع الذهب القديم أولًا ثم شراء الجديد بثمنه؛ وهذا لأن الذهب المُصاغ صار شأنه في ذلك شأن سائر السلع من غير النقدين بعد ارتفاع علة الثمنية بتحقق معنى الصناعة والصياغة الذي جعله كأي سلعة من السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.