غرامة 100 ألف جنيه عقوبة مزاولة الأعمال والاستشارات البيئية دون ترخيص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حظر قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009  بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية  على غير المرخصين من جهاز شئون البيئة العمل فى الأعمال البيئية، ويعاقب بغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تزيد عن ١٠٠ آلاف جنيه وذلك مع عدم الإخلال بما ورد بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتحدد فروع التخصصات والأعمال البيئية التي يحظر مزاولتها على غير المرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد بالتخصصات والأعمال البيئية الآتية:

١- إعداد دراسات تقويم التأثير البيئي .

٢- إعداد دراسات تقويم المخاطر البيئية الكمية والنوعية .

٣- تطبيق نظم إدارة البيئة .

٤- إعداد خطط الالتزام البيئى وإصحاح المخالفات للمنشآت الصناعية والسياحية والأنشطة الاقتصادية الأخرى .

٥- اقتصاديات البيئة والمحاسبة البيئية .

٦ - إدارة المخلفات الصلبة والسائلة والغازية .

٧- إجراء القياسات البيئية فى المعامل المعتمدة .

٨- أعمال الرصد الذاتى للمنشآت وإدارة شبكات الرصد .

٩- إدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية .

١٠- إدارة الكيماويات والمواد والنفايات الخطرة .

١١- نمذجة رياضية لتشتت الملوثات .

١٢- دراسات التنوع البيولوجي .

ولذلك يقوم جهاز شئون البيئة بتلقى طلبات التقدم للحصول على الاعتماد كأخصائى بيئى أو استشارى بيئى أو مكتب استشارى فى مجال البيئة ويكون القيد أو الاعتماد بناءً على طلب يقدم إلى الأمانة الفنية للجنة العليا للقيد والاعتماد المنصوص عليها فى المادة 13 مكرراً من قانون البيئة، وتتولى اللجنة نظر الطلب ودراسته فى أول اجتماع لها بعد تقديمه، ولها أن تستوفى ما تراه من بيانات ومستندات من مقدم الطلب، وعلى اللجنة أن تبت فى الطلب بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أو استيفائه، وتقوم اللجنة بإخطار مقدم الطلب بقرارها بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول .

اقرأ أيضا: «شئون البيئة»: تشكيل مجلس وطني لمتابعة تأثير التغيرات المناخية ‎

وأيضا تكون شهادة القيد أو الاعتماد صالحة لمزاولة الأعمال البيئية لمدة خمس سنوات، وتجدد الشهادة بناءً على طلب صاحب الشأن بذات شروط وإجراءات القيد أو الاعتماد، ويجوز عدم التجديد فى حالة ما إذا ثبت للجنة أن طالب التجديد قد ارتكب مخالفة لشروط القيد أو الاعتماد .