23 يناير.. الحكم على 7 متهمين في إعادة محاكمتهم بأحداث «عنف الظاهر»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد، حجز إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية أحداث عنف الظاهر، للحكم في جلسة 23 يناير.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت حكمها في ديسمبر 2016 بمعاقبة 77 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ27 متهمًا وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في جلسة إعادة محاكمتهم بارتكاب أعمال عنف في منطقة الظاهر.

وفي سياق آخر، قضت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان، وأمانة سر أحمد صبحى عباس وأحمد مصطفى، بالسجن المؤبد لفنى هندسي لاتهامه بحيازة وتصنيع مفرقعات بالاشتراك مع متهم آخر سبق الحكم عليه.

ووجهت النيابة للمتهم العديد من التهم، منها أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، بدائرة قسم شرطة النزهة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى، وانضمام المتهم الثاني وآخرون لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهمين ايضا اتهامات حيازة مواد مفرقعة.

حدد قانون العقوبات فى الباب الثاني مكررا العقوبات التى تقع حال حيازة أو استيراد أو صنع المفرقعات.

ونصت المادة (102) على: "يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو فى تفجيرها، ويعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

اقرأ أيضاً : والدة الطفلة «مكة» | غابت عن عيني 5 دقايق والقاتل كان بيدور معانا عليها.. فيديو وصور