١٥ فبراير.. الطعن على رسوم التنازل عن الوحدات العقارية بالمجتمعات العمرانية الجديدة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أجلت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة، طعن الدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن سيدة طالبها جهاز القاهرة الجديدة بمبلغ 3% من ثمن شرائها لإحدى الوحدات السكنية بمدينتي، حملت الدعوى رقم 52213 لسنة 74 .

وطالبت الدعوى ببطلان لائحة قانون المجتمعات العمرانية لصدورها من غير مختص واعتدائها على سلطة رئيس الوزراء وضوابط الدستور مع بطلان قرارات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 3 لسنة 2001 ورقم 312 لسنة 2005. 

اقرأ أيضا| 5 فبراير نظر دعوي إلغاء قرار منع التصوير داخل المنشآت التعليمية

وجاء في أوراق الدعوى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (جهاز مدينة القاهرة الجديدة) استندت في تحصيلها هذه النسبة الى قرار اللائحة العقارية الصادرة عام 2001 والى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 414 لسنة 2010 بتحديد رسوم التنازل .

 وأكد المحامي أنه قد تم الطعن على الائحة والقرار أمام المحكمة لصدورهما من غير مختص دون تفويض واضح صريح وفق نص المادة 170 من الدستور بما يوجب إلغائهما , خصوصا مع مخالفة الرسوم لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومادته الخامسة عشر التي تحظر فرض رسوم على عمليات البيع والتنازل حيث طالب المدعى عليهم السيدة بسداد مبالغ قيمتها 3% من ثمن الشقة السكنية بما يشكل مخالفة وجريمة وفقا للقانون حيث تنص المادة 15 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على انه " لا يجوز أن يتضمن التعاقد أى شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسوماً أو عمولة من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية ، أو مقابل هذا التصرف ، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك ."