تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في تصنيع المشغولات الذهبية المغشوشة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة عين شمس تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وبيع وتوزيع المشغولات الذهبية المغشوشة وارتكاب 7 وقائع نصب 15 يوما علي ذمة التحقيق

اقرأ أيضاً| إنشاء أكبر منطقة تجارية لوجيستية وخدمية بالزقازيق.. توفر 20 ألف فرصة عمل

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من صاحب محل مشغولات ذهبية بدائرة القسم بقيام سيدتين بالنصب عليه من خلال بيع سلسلة على أنها ذهبية مقابل مبلغ مالى، وتبين أنها ليست من الذهب الخالص.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتين – مقيمتين بدائرتى قسم شرطة "عين شمس، المطرية".

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بتحصلهما على السلسلة المقلدة من صاحب ورشة تصنيع مشغولات ذهبية كائنة بمنطقة الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية" بقصد النصب على أصحاب محلات الصاغة لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح الأخير مقابل تحصلهم على مبلغ مالى، باستهداف الأخير أمكن ضبطه حال تواجده بالورشة ملكه.

وعثر بداخلها على (9 سلاسل ذهبية اللون - 4 غوايش - 2 خاتم – 2 قرط - 2 سلك ذهبى "المستخدم فى تصنيع السلاسل الذهبية" جميعها مغشوشة ومخلوطة بمعدن النحاس، كمية من أقفال سلاسل ذهب – 2 أكلاشيه خاص بمحلات المشغولات الذهبية "مقلدين" - مجموعة من الفواتير منسوب صدورها لمحلات المشغولات الذهبية "مزورين" - مبلغ مالي).

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمتين أيدها، وأقر بقيامه بتصنيع المشغولات الذهبية المغشوشة داخل الورشة ملكه باستخدام المضبوطات عن طريق إضافة كمية من معدن النحاس ووضع أقفال من الذهب مدموغة على القطع المغشوشة، وقيام المتهمتان بتصريف المشغولات الذهبية المغشوشة بالبيع على أنها مشغولات من الذهب الخالص بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات بيع المشغولات الذهبية المغشوشة.
بتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في تصنيع وبيع وتوزيع المشغولات الذهبية المغشوشة بأسلوب النصب "، واعترفوا بارتكاب 7 وقائع نصب بذات الأسلوب.
باستدعاء المجنى عليهم واتهموهم بالنصب، وأقروا بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع النصب وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.